ألغت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحبس شرطي 3 أشهر وقضت حضوريّاً وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بمعاقبة الشرطي بالسجن 3 سنوات بواقعة مقتل المواطن فاضل عباس وإصابة مواطن آخر، صادق العصفور بمنطقة المرخ.
وأدانت المحكمة المتهم (شرطي أول) لأنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2014 بصفته موظفاً عامّاً - شرطي أول بوزارة الداخلية - ضرب عمداً فاضل عباس بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري المسلم إليه بسبب وظيفته فأصابه أحدها في مؤخرة رأسه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى الى موته، كما أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه صادق العصفور بأن أطلق عليه عياراً ناريّاً من سلاحه الناري سالف الذكر بسبب وظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وقد أفضى الاعتداء إلى عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجريمتين سالفتي البيان قد وقعتا من المتهم نتيجة نشاط إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات.
وذكرت المحكمة أنه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف وجهة النظر السابقة هذه الأمر الذي يتعين معه بإجماع آراء أعضاء المحكمة إلغاء الحكم المستأنف إعمالاً للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وتوقيع المحكمة العقوبة على المتهم بالقدر المناسب فيها على ضوء الوارد في منطوق الحكم.
واستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى مجتمعة من أقوال شهود الإثبات وجميع من سئلوا بالتحقيقات أن الواقعة لا تعدو أن تكون واقعة عرضية وليدة التو واللحظة ولا توجد ثمة خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليهما المتوفي والمصاب، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة أن الواقعة إحداث المتهم إصابة بالمجني عليه فاضل عباس مسلم والتي أودت بحياته تشكل جناية ضرب أفضى إلى موت.
وبشأن شيوع الاتهام ردت المحكمة بحيثيات حكمها بأن المتهم أقر بنفسه بتحقيقات النيابة العامة أنه أطلق أعيرة نارية خمسة على مقدمة سيارة المجني عليه فاضل عباس وهو ما أيده شاهدا إثبات من بينهما نقيب واللذان اطمأنت إليهما المحكمة والتي تعززت بتحريات مباحث الشرطة، كما قطع بصحتها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت استخراج المقذوف الناري الذي كان مستقراً بالمخ برأس المجني عليه والذي أثبت تقرير الفيزياء بالإدارة العامه للأدلة المادية أن المقذوف المستخرج يتماثل مع المقذوف الذي أطلق من المسدس الذي يخص المتهم.
العدد 4955 - الخميس 31 مارس 2016م الموافق 22 جمادى الآخرة 1437هـ
شر البلية ما يضحك ، الله يرحمه
كانت القضية مزحة
للاسف الشعب البحريني اصبح ضعيف بحيث لايتحمل المزح واصبح يموت بطلقات الرصاص
بعض العقوبات تتخيل كأنه سنور ايريدون ايعاقبونه فييغونه في سوق السمك
هذا تبرّرونه علينا هنا ولو في أي بلد آخر لرأيتم كيف يدان الشرطي
دون قصد؟ كيف يعني؟
لماذا استخدام الرصاص والذخيرة الحيّة من الأساس ضد مواطن اعزل؟
ثم كم مرّة كان تصويبكم بأعلى الجسم فهل من يصوّب رصاصة حيّة بأعلى الجسم يمكن ان يقال عنه لا يقصد القتل؟
شوزن وقد سقط الكثير من الشباب قتلى بسبب التصويب من أعلى الجسم هالمرّة تصوبون رصاص حي في الجهة العليا من الجسم ثم تبرّرون( من غير قصد)؟.....
sunnybahrain
السلام عليكم ،،هذا الشرطي لو كان في بلد آخر ،، به قانون عادل ،، ل حصل على { المؤبد } فورا ،،ومن غير لف ولا دوران ،،يمهل ولا يهمل ،، السلام عليكم .
هنود
يعني لو اطلق على ريله وصاده نزيف ومات بنقول ما يقصد .. بس الراس وطلقتين ومايقصد ازهاق روحه .. حتى الفلم الهندي ما يسويهه
ان بعض الظن اثم .. الشرطي ماكان يقصد قتله فقط دفاعا عن نفسه لان فاضل كان يحمل كلاشينكوف والشرطي شوزن ..
هذا هذا من الدراز من بني جمرة ؟؟؟؟
..
نفس قصة الرجل في بلاد القديم وبيده رايه صغيه فقط ومن بعد (شبرين ) يوجه طلقاته لهذا الرجل ومن ثم يقول لك لم يكن يقصد إيذاءه هههههه بل يريد أن يعطيه ايسكريم يمكن !!!!!
لاااا
بيطلع برااءة الشرطي بعد فترة ويا دار ما دخلك شر الله يرحم فاضل و يشافي صادق و يفك اسره
عده طلقات رصاص موجه على الراس
ولم يقصد القتل ؟ ...