أجّلت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى مرفوعة من قِبل طالب ضد جامعة البحرين، إلى جلسة (17 مايو/ أيار 2016 ) لرد ممثل جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني للجامعة.
وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله طالب بجامعة البحرين وقد تقدم كمرشح لانتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين لدورته الثالثة عشرة وأنه تفاجأ بقيام لجنة الانتخابات بحذف اسمه وصورته «كمترشح» من استمارة الاقتراع يوم الانتخابات من دون إخطار مسبق ومن دون سبب، بالإضافة إلى استدعائه إلى لجنة تحقيق وجهت إليه خلالها اتهامات عامة على نحو الإخلال بأنظمة الجامعة وبحسن السير والسلوك، وقد أصدرت لجنة التحقيق قراراً بإلغاء تسجيل المدعي لجميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الثاني 2014 - 2015.
وقال ربيع: «إن القرار الذي صدر بحق موكله مخالف للقانون ولأنظمة الجامعة ويفتقر للحياد، وينطوي على تمييز ضده وتفضيل لغيره من المرشحين، وإن القرار الصادر ضده بإلغاء فصل دراسي «عقابي» بسبب ممارسته لحقه بالترشح لانتخابات مجلس الطلبة، ومخالف لقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين فقد تم استدعاء موكله - هاتفياً - وعلى عجل للتحقيق حيث تم توجيه مخالفات عامة من دون تحديد دقيق لها ومدعوم بالأدلة والمستندات، ومن دون مواجهة وتحقيق لدفاعه؛ ما يكون معه القرار مخالفاً لركن السبب ويستوجب الإلغاء، حيث يتعين على جهة الإدارة أن تُفصح عن الأسباب التي صدر القرار استناداً إليها، وأن تقدم المستندات اللازمة، وأن تقيم الدليل على أن تلك الأسباب المؤيدة بالمستندات التي دعت الإدارة إلى إصدار القرار، فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم الأسباب على رغم طلبها منها، ولم يكن ثابتاً في ملف التحقيق يكون القرار قد قام على غير سبب، مبرر له، وهو ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً».
وأضاف ربيع أن «القرار المتخذ ضد موكله جاء في وقت تزامن مع الانتخابات الطلابية والتي كان مرشحاً فيها، وقد ترافق مع ترشحه خلاف مع لجنة الانتخابات أقدمت فيها الأخيرة على محو اسمه من كشف المرشحين يوم الاقتراع من دون سند قانوني، لذا فإن المدعي يرى أن العقوبة المتخذة تأتي في هذا السياق».
العدد 4949 - الجمعة 25 مارس 2016م الموافق 16 جمادى الآخرة 1437هـ
نرجوا ..متابعة هذه القضية والافادة بما هو جديد لان فيما يبدو هناك إجحاف لهذا الطالب وقرارات ظالمة صدرت ضده بدون اعطاء اية اسباب منطقية. السؤال الا يوجد هناك تدرج في الانذارات من شفوية وكتابية من قبل إدارة الجامعة؟