كلفت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، النيابة العامة بجلب نسخة من المرسوم الملكي المتعلق بإسقاط جنسية المحامي تيمور كريمي، وحددت جلسة 17 إبريل/ نيسان 2016، موعداً للجلسة المقبلة.
وتقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمرافعة خلص من خلالها إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.
وقال الشملاوي: «إن ما قضت به محكمة أول درجة من عقوبة الإبعاد المنصوص عليها في المادة (64 مكرر) من قانون العقوبات على رغم عدم انطباقها على واقعات الدعوى، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ما يتعين إلغاؤه.
وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من الشملاوي أنه «يتعين على الخصوم عموماً والنيابة خصوصاً، أن تقدم دعواها في أحسن صورة مدعمة بأدلة الاتهام، وكان يفترض أن يكون طَي صحيفة الاتهام صورة رسمية من الأمر الملكي المزعوم صدوره بسحب جنسية المُستأنف؛ بوصفه متطلباً لقيام الجريمة المنسوبة إلى موكلنا المستأنف، ولا نُغالي إن قلنا إن وجود ذلك المرسوم يصل إلى درجة الركنية لإمكان اتهام موكلنا المُستأنف بالإقامة في البحرين بصورة غيرمشروعة».
وأضاف الشملاوي أن «المحكمة كلفت النيابة تقديم ذلك المرسوم الذي لا نجافي الحقيقة إن وصفناه بالمزعوم، ومكنت الهيئة الموقرة النيابة لتقديمه بالتأجيل مراراً، ولو كان موجوداً لظهر. لو افترضنا جدلاً وجود ذلك المرسوم المزعوم».
واشار الشملاوي الى أن «هناك فرضين، فإما أن يكون عامّاً (المرسوم)، فلا ينتج أثره الا من وقت نشره في الجريدة الرسمية، وإن كان خاصّا بالمستأنف، فهو كأداة قانونية لا يُنتج أثره الا من وقت إعلانه للمستأنف حتى يتنجز العلم اليقيني به، كما هو المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً في النظم القانونية المتمدينة، فإذا تخلف النشر أو الإعلان، بحسب الأحوال، فإن للمستانف ان يستصحب حالة كونه بحرينيّاً ولا ينقدح في ذهنية فكرة تسوية أوضاع إقامته، لانعدام ما يدفع إلى الاعتقاد بوجوب ذلك؛ على أساس أن الاستصحاب من القواعد المنطقية عند سائر العقلاء، ويتفرع على ذلك امتناع مساءلة المُستأنف عما تنسبه إليه النيابة بلا دليل، وفقاً لقاعدة الاستصحاب العقلية المذكورة، ولعدم تقديم الاداة القانونية، فتنطبق قاعدة أن عدم الدليل دليل العدم، ولا يسع النيابة ان تستند لاحكام قضائية ليست ذات صلة بالدعوى الماثلة لا من حيث الموضوع ولا الأشخاص ولا السبب، اللهم الا تشابه اللقب بين المُستانف والشخص الصادر بحقه ذلك، وهذا الامر من قبيل وضع العربة امام الحصان خلافاً لسيرة العقلاء، ولعله تجريم لتشابه الألقاب وهو نوع من العقاب الجماعي، خلافاً لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة المستقر في القانون الوطني والمقارن وجميع الشرائع والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي انضمت اليها البحرين وأصبحت جزءًا من نسيجها التشريعي يعلو على القانون الوطني عند التعارض،».
وذكر الشملاوي «في مُخالفة صارخة للقانون قضت محكمة البداية بإبعاد المُستأنف وفقاً للمادة (64) مكرر من قانون العقوبات، على رُغم ان الأبعاد المقرر بموجبها مقصور على حالات الإدانة وفقا لقانون العقوبات وحده بدلالة عبارة:اذا حكم على أجنبي في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر بإبعاد الأجنبي عن البحرين، ومقتضى ذلك ولازمه ضرورة عدم الأمر بالإبعاد لمخالفة الأجنبي قانوناً آخر، والا كان أمام عقوبة بلا نص خلافاً لما استقر من قواعد في القانون الجنائي حتى صار بديهيّاً يقبح الاختلاف فيه».
العدد 4945 - الإثنين 21 مارس 2016م الموافق 12 جمادى الآخرة 1437هـ