بلغت قضايا طلب فسخ الوكالات في كتابات العدل بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الماضي 11933 قضية، بينها 2300 رفعت من سيدات تضررن من استخدام الوكالات في غير محلها وتعرضهن للاحتيال من قبل الوكلاء والتصرف في ممتلكاتهن دون علمهن، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (21 مارس / آذار 2016).
أضرار مادية
علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن المحاكم في منطقة مكة المكرمة تلقت دعاوى قضائية تضرر منها سيدات قمن بإجراء وكالات لأزواجهن واستخدموها في بيع عقارات واستلام مبالغ مالية عائدة من أنشطة تجارية دون علم الوكيلة، ما تسبب في حدوث أضرار مادية ونفسية واجتماعية للموكلات. وأضاف المصدر أن السيدات المتضررات من تلك الوكالات رفعن شكاوى في المحاكم العامة وديوان المظالم وبلغت القضايا المرفوعة 2300 قضية، تنوعت بين استخدام الوكالات في غير محلها من الوكلاء، والاحتيال باستغلال الوكالات في تسجيل عقارات وبيعها واستلام شيكات لنشاطات تجارية تعود للموكلات بموجب الوكالة المفتوحة التي معهم وتم التصرف بكل الممتلكات.
شروط فسخ الوكالة
ذكر المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي لـ"الوطن" أن فسخ الوكالة يكون في الجهة نفسها التي أصدرت منها أو في أحد فروعها، وهناك شروط لفسخها من قبل الوكيل وتتطلب أن يكون على معرفة برقم الوكالة أو إحضار صورة منها، وإذا كانت من الوكالات الحديثة التي تصدر عن طريق النظام الآلي فهنا يستطيع الوكيل فسخ الوكالة عن طريق إدخال السجل المدني ومعرفة نوع الوكالة وبالتالي يستطيع إلغاءها على الفور، كاشفا أنه يتطلب إبلاغ الموكل "الشخص الذي أجرى له الوكالة" بأنه تم فسخها حتى لا يقوم باستخدامها ويدخل تحت طائلة الجرم وبالتالي ينطبق على الموكل النصب والاحتيال وذلك باستخدام الوكالة في غير محلها.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك توعوية لدى الوكيل، حيث إن وزارة العدل وضعت على موقعها الإلكتروني نظاما يكشف للوكيل فعلية الوكالة من عدمها، مشيرا إلى أن أكثر قضايا فسخ الوكالات وإلغائها من قبل السيدات وهناك قضايا عدة في المحاكم حول تلك الوكالات واستغلال الوكيل لها ومنها وكالات التركات والأنشطة التجارية، موضحا أنه لابد من مراعاة أن تكون الوكالة منتهية بتاريخ محدد حتى لا يتم الاستفادة منها حتى بعد إلغائها إلى جانب الحرص على أن يتم تحديد الوكالة لأمر معين.