علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بوزارة العدل السعودية أن المحاكم في المملكة نظرت في 326 قضية عقوق رفعها آباء وأمهات ضد أبنائهم خلال العام الماضي 1436هـ، تصدرتها محاكم منطقة الرياض بـ 109 قضايا، فيما سجلت حائل أقل المناطق نظراً لقضايا العقوق بواقع قضية واحدة فقط، وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (20 مارس/ آذار 2016).
واستدلت المصادر بإحدى القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية بسكاكا والتي اصدرت حكماً يقضي بإدانة ثلاثة أبناء وسجنهم مدة عام لكل منهم وجلد كل واحد منهم 300 جلدة، بعد قيامهم بالاعتداء على والدتهم بالضرب والبصق في وجهها، ومحاولة إحراق منزلها، وتكسير أثاث المنزل، بعدما تقدمت ببلاغ للجهات المختصة تشكو عقوق أبنائها الثلاثة، مفيدة أنهم تسببوا لها بعناء دائم وأنهم يضربونها بشكل يومي.وبعرض الدعوى على المدعى عليهم بالمحكمة أنكروها، ودفعوا أن والدتهم تقوم بتهديدهم إذا منعوها من الخروج مع السائق، أو عند تأديبهم إخوانهم.
وأكدت والدة الأبناء أثناء المرافعة في المحكمة أنهم سبق وأن قاموا بالاعتداء عليها في عدة قضايا وتقوم بالتنازل عنهم من أجل، محاولة إصلاحهم، إلا أنهم يعودون إلى أمورهم المشينة، وتخشى على نفسها وعلى أولادها الصغار منهم، وطلبت الحكم بتأديبهم ودفع شرهم عنها وعن أبنائها.
وبعرض ذلك على الأبناء المدعى عليهم أقروا بخطئهم في حق والدتهم وطلبوا منها التنازل عنهم وتعهدوا بعدم العودة لمثل فعلهم كما قرروا استعدادهم بالخروج من المنزل والذهاب خارج المنطقة، لتجيبهم والدتهم بعدم التنازل عن دعواها ضدهم.
واطلعت المحكمة على سوابق المدعى عليه الأول وهي حيازة مخدرات وسرقة وصدم دورية، وسوابق المدعى عليه الثاني وهي مضاربة جماعية واستعمال مخدرات وحيازة واستعمال مخدرات. وسوابق المدعى عليه الثالث وهي سابقتان عقوق والدين، وبعرضها عليهم صادقوا عليها.
وقامت المحكمة بالكتابة لمستشفى الصحة النفسية للإفادة عن حالة المدعى عليه الثالث النفسية فورد الجواب بتشخيص حالته باضطراب في الشخصية لسوء استخدام المواد المحظورة، وأوصى المشفى بإدخاله أقرب مستشفى نفسي لمرجعه وبقائه فترة كافيه لحين انتفاء خطورته تجاه والدته وأنه مسؤول جنائيًا عما بدر منه.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم بدعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص، وبما أن فعلهم يعد كبيرة من كبائر الذنوب وحيث حرم الله عز وجل عقوق الوالدين وجعل أدنى الأذى وهو التأفف من العقوق، ولما ظهر من ندم المدعى عليهم على فعلهم ولأن الأصل في التعزير أنه مفوض للقاضي في تقرير العقوبة ولأن من أهداف العقوبة التعزيرية زجر الجاني وردعه وإصلاحه ، وبما أن العقوبات التعزيرية اجتهادية غير محددة بجنس ، ولأن من أنواع التعزير النفي أو التغريب من البلد وجاءت الشريعة بهذا الأصل، وبما أن المدعى عليهم قد تكرر منهم الوقوع في مثل هذه القضية، تم الحكم بتعزيرهم بأن يسجن كل واحد منهم سنة كاملة ويجلدون ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات، وإبعاد المدعى عليهم عن المنطقة لمدة عامين بعد انتهاء تنفيذ الحكم، وإيداع المدعى عليه الثالث في أحد المصحات النفسية لمعالجته وتأهيله وبعد خروجه من المستشفى ينفذ عليه الحكم في الحق الخاص، وأخذ التعهد على المدعى عليهم.