العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ

«الشورى» يقر السجن بدل الحبس والغرامة لمن يروّع المواطنين بالتفجيرات

أقر مجلس الشورى إبقاء عقوبة السجن لمن يروّع المواطنين بالمتفجرات، وذلك بموافقته على إلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات والتي كانت تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، على أن يكون الاحتكام في مثل هذه القضايا إلى المادة العاشرة من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي تنص على أن «يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله».

وطالب شورويون بتشديد عقوبة المتهمين في هذه القضايا بدلاً من التخفيف عليهم، داعين إلى إلغاء المادة (233 مكرراً)، من قانون العقوبات، والتي جاءت فيها عقوبة مخففة، وأقل مما نصت عليها المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وعلى رغم مطالبات بعض أعضاء مجلس الشورى إلى التريّث وعدم إقرار إلغاء المادة المذكورة، وإرجاعها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة، وتعديل المادة بدلاً من إلغائها، إلا أن القرار النهائي جاء بالموافقة على الإلغاء. وأكدت مقررة اللجنة، الشورية سوسن تقوي، وجوب يجب الإبقاء على التشديد وليس التخفيف، والمتهم لديه كل قنوات التقاضي التي كفلها له القانون، معتبراً أن وجود مادتين بعقوبتين مختلفتين للعقوبة نفسها، يعكس الازدواجية، وقد يحكم القاضي بالحكم المخفف.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، إن هناك قانونين، أحدهما عام (العقوبات)، والآخر خاص (حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)، وإلغاء مادة من القانون العام ستقلل من شأن هذا القانون، وليس كل عملية قد تصنف بأنها عملية إرهابية، وإذا لم تصنف إرهابية فيعني أنه لا يوجد للمتهم عقاب. ورأى أن «من الأفضل عدم إلغاء المادة، بل تعديلها لتتواءم مع العقوبة الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية». وأكد أنه «ليس من مصلحتنا الاستعجال، وخصوصاً أن هناك رأياً قانونياً من مجلس النواب بعدم إلغاء المادة. وتأجيل الموضوع أسبوعاً أو أسبوعين لن يغير شيء، فأرى أن يعاد إلى اللجنة، وتستأنس برأي هيئة المستشارين».

وعبّرت النائب الثاني لرئيس المجلس، جميلة سلمان، عن مخاوفها بشأن حدوث ما وصفته «فراغاً تشريعياً» في حالة إلغاء المادة (233) من قانون العقوبات، مؤكدة عدم اختلافها على تشديد عقوبة الأعمال الإرهابية.

وأوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن المادتين تتكلمان عن الفعل المادي والقصد الجنائي نفسهما، إضافة إلى اتحاد محل الفعل بالنسبة للجريمتين، وبالتالي نحن أمام مادتين تتحدثان عن الفعل نفسه، إحداهما تخفف والأخرى تشدد.

وأضاف أن توجه المجلس والحكومة هو تشديد العقوبة، وبالتالي إلغاء المادة 233 مكرراً، وإبقاء المادة 10».

من جانبه، بيّن رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى، عصام البرزنجي، أن رأياً قانونياً من أحد المستشارين القانونيين بمجلس النواب ذهب إلى عدم إلغاء المادة المذكورة، وقابله رأي آخر يؤيد الإلغاء. وأشار البرزنجي إلى أن هناك تداخلاً بين آراء المستشارين بين مجلس النواب. مؤيداً إلغاء المادة المذكورة؛ حتى لا تضطر المحكمة إلى الحكم بالعقوبة الأخف.

العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:40 ص

      الحين اولادنا محبوسين لو مسجونين

      والله محنا عارفين فهمونا؟

    • زائر 1 | 11:42 م

      انزين

      انزين واشلون إذا واحد " عطس" عطسه قويه أمام مجموعه من الناس وتخرعوا ! هل هذا ينطبق عليه هذا الجزاء الجديد؟! والله بسكم من التفاهات الناس ملت .

    • زائر 5 زائر 1 | 2:20 ص

      كلامك هو التافه.

      اوزن كلامك بعدين تطنز.

اقرأ ايضاً