العدد 4936 - السبت 12 مارس 2016م الموافق 03 جمادى الآخرة 1437هـ

مطالبات نسوية: عامِلوا المرأة كالرجل وأزيلوا التحفظات عن «السيداو»

زينب الدرازي: المعارضون للاتفاقية أصوات نشاز

الحلقة الحوارية بمقر جمعية المنبر التقدمي أمس - تصوير : أحمد آل حيدر
الحلقة الحوارية بمقر جمعية المنبر التقدمي أمس - تصوير : أحمد آل حيدر

طالبت فعاليات نسوية بأن تتم معاملة المرأة البحرينية كالرجل بشكل حقيقي، ودعين إلى إزالة كافة التحفظات الحكومية على الاتفاقية الأممية لمناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو). وذكرن في حلقة حوارية عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى صباح أمس السبت (12 مارس/ آذار 2016) أن «رفع التحفظات عن الاتفاقية مهم لأن المواد المتحفظ عليها تفقد الاتفاقية جوهرها، وبالتالي هدفها الحقيقي وهو المساواة بين الجنسين وبدون تمييز».

وشددن على «ضرورة التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو، ومواءمة وتعديل القوانين المحلية لتتناسب مع بنود الاتفاقية، والتوقيع على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الأممية واعتبارها أسمى من القوانين المحلية.

من جانبها، قالت الناشطة النسوية زينب الدرازي «من المؤسف أن الدول العربية قد درجت على توقيع الاتفاقيات بل والتصديق عليها ومن ثم التحفظ على أغلب بنودها وتجميد ما تبقى من البنود دون أي تفعيل أو تنفيذ لها، ولعل اتفاقية السيداو والبرتوكول الاختياري المرافق لها من أهم الاتفاقيات الأممية الشاملة تقريباً، التي تحمي المرأة و تصون حقوقها».

وأفادت الدرازي «إن من أهم الاتفاقيات التي تحفظت الدول العربية على أهم بنودها، هي البنود التي تمثل جوهر الاتفاقية، وكان النموذج المغاربي في رفع التحفظات مثالاً إيجابياً ومحفزاً للدول العربية الأخرى لاتباع نفس المنحى، إلا أنه وللأسف الشديد عوضاً عن رفع التحفظات بدأنا نسمع أصواتاً نشازاً تطالب بإلغاء العمل بالاتفاقية».

وأوضحت أن «أهم المواد المتحفظ عليها هي المادة 2 والتي تؤكد على مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات واللوائح الداخلية – جوهر الاتفاقية، والمادة 9 التي تشير إلى «حق إعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسية لأطفالها»، والمادة 15 والتي تنصّ على «المساواة بين الجنسين أمام القانون»، والمادة 16 «المتعلقة بعدم التمييز في تنظيم أحوال الأسرة كسن الزواج والطلاق وحضانة الأولاد... إلخ»، والمادة 29 والتي تعطي «حق الدول الموقعة في إعلان رفضها نظام التحكيم في حال نشوب خلاف بين الدول».

وأشارت الدرازي إلى أن «الوطن العربي يمتاز بمساحاته الهائلة وتنوعه الإثني والديني، ما يجعل من الصعب الالتزام بمذهب أو دين محدد لأنه سيكون على حساب الطوائف الأخرى، ولكن الالتزام بدستور جامع قائم على حقوق الإنسان والدولة المدنية هو الحل الأفضل و الأنجع». وبيّنت أن «المطالبة بالمساواة والتعامل العادل مع الدول يتطلب الدخول في شروط الدولة الحديثة وهذا يتأتى بالتوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية وموائمة القوانين المحلية معها». ودعت إلى «رفع التحفظات والتصديق على الاتفاقية وتفعيلها من خلال تغيير القوانين المحلية لتتواءم مع بنود الاتفاقية، ما سيعمل بالنهاية على تغير في الأعراف والأنماط الاجتماعية السائدة لصالح المرأة».

ومن جهتها، قدّمت الناشطة النسوية نادية المسقطي عرضاً حول التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز على المرأة «السيداو»، وتطرقت إلى أهمية الاتفاقية، والتباين في تحفظات الدول العربية والإسلامية، والإشكالية بين الانضمام والتحفظ على البنود، كما أشارت إلى موقف الجانب الرسمي منها وتعديل التحفظات، وكذلك موقف مجلس النواب والتحفظات عليها، كما تطرقت إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في رفع التحفظات واللقاء مع مجلس النواب، والجدل الحاصل حول رفع التحفظات.

وفي ورقته، التي جاءت تحت عنوان «هل يحق لمجلس النواب سحب انضمام مملكة البحرين لاتفاقية السيداو»، قال المحامي حسن إسماعيل إن «واقع الحال يشير أيضاً إلى أنه بتاريخ (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو معروض حاليا على مجلس النواب، ومحال إلى لجنة شئون المرأة لمناقشته وإبداء الرأي فيه، تمهيدا لصدور قرار من المجلس بشأنه».

وأفاد المحامي اسماعيل «ولأنه مرسوم بقانون فإنه لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوصه حسب المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتسري بشأنه حسب المادة (124) من هذه اللائحة الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، ويصوت المجلس عليه بالموافقة أو بالرفض، ويصدر قرار المجلس بعدم إقراره بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

وأردف «ومعنى ذلك أنه يمكن مناقشة مواد هذا المرسوم بقانون من قبل مجلس النواب مثلما تناقش مشروعات القوانين، لكن لا يجوز له تعديلها مثلما هو الحال في مشروعات القوانين». غير أنه استدرك «لكن ليس ذلك هو نهاية المطاف بل لابد لمجلس النواب سواءً قرّر قبول أو رفض المرسوم بقانون أن يحيله إلى مجلس الشورى ليتخذ قراراً بقبوله أو رفضه، وفي الحالتين عليه أن يعيده لمجلس النواب، فإذا كان قراره متوافقاً مع مجلس النواب بالرفض زال ما كان للمرسوم بقانون من قوة القانون، إما إذا كان متوافقاً معه بقبوله فإن هذا المرسوم بقانون تصبح له قوة القانون، أما إذا اختلف المجلسان حوله مرتين يجتمع المجلس الوطني بغرفتيه ليقرر بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالموافقة أو الرفض، وذلك حسب الأوضاع التي نصت عليه المواد من 81 إلى 86 من الدستور».

وتابع اسماعيل: «مما تقدم يمكن القول بأنه لا يمكن لمجلس النواب وهو يناقش المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، من سحب انضمام مملكة البحرين لاتفاقية السيداو، ويمكن ذلك فقط بتقديم اقتراح بقانون من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 الذي نص على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية السيداو».

وواصل المحامي إسماعيل «غير أن هذه الرغبة التي أعلن عنها بعض أعضاء مجلس النواب صعبة التحقيق، لأسباب إجرائية طويلة نصت عليها مواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين، ولأسباب قانونية دولية، فالواقع أن مملكة البحرين عبرت عن الرضا بالالتزام باتفاقية السيداو بالانضمام إليها وهو ما يستفاد من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 إذ جاء بعنوان (بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وهو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، وأصبحت الاتفاقية جزءًا من التشريع الوطني».

وتساءل إسماعيل: «إذا كانت المقارنة تكشف عن أن تحفظ مملكة البحرين على بعض مواد اتفاقية السيداو ما زالت قائمة، إذاً لماذا كل هذه الضجة عند بعض أعضاء مجلس النواب ولجنة المرأة والطفل بالدعوة إلى عدم إقرار المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2014، وصل إلى حد القول بأنه لا مساومة على ديننا وأن المرسوم جاء ليعيد صياغة التحفظات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا».

وأضاف: «أين هو التعارض مع الشريعة الإسلامية في مواد المرسوم بقانون المعدل؟ إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب مناقشة الأسباب التي استندت عليها لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب في رفضها للمرسوم بقانون، خاصة وأن رفض اللجنة للمرسوم بقانون كان بالإجماع، وأنه جاء ليعيد صياغة التحفظات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، وقد كانت الصياغة القديمة ممتازة تتناسب وتنسجم مع نسيج مجتمعنا وتحافظ على أواصر الأسرة البحرينية والتي هي أساس المجتمع البحريني والتي قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن كما جاء ذلك في دستور المملكة. إن إعادة صياغة التحفظات في الاتفاقية يجب أن يتبعه تغيير في قوانين وأنظمة الدولة لتصبح للاتفاقية بصورتها الجديدة السيادة على القوانين المعمول بها، فمثلاً إن إعادة صياغة المادة 16 و15 فقرة (4) والمتعلقة بالأحوال الشخصية يجب أن يتبعها إعادة صياغة كاملة للقسم الأول لقانون أحكام الأسرة في قسمه الأول».

وأشار المحامي حسن إسماعيل إلى أن «هذا السبب الذي ركنت إليه لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب يكشف عن عدم فهم جوهر ومضمون مواد الاتفاقية التي تم التحفظ عليها، كما يكشف أيضاً أن هذا السبب يغضّ النظر ويتجاهل مفردة التحفظ وهي (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) التي رافقت معظم المواد المتحفظ عليها والتي اعتبرتها اللجنة مخالفة لإحكام الشريعة الإسلامية».

العدد 4936 - السبت 12 مارس 2016م الموافق 03 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 10:03 ص

      اي والله

      الرجال هو الي صار مظلوم ومهضوم الحقوق هالايام

    • زائر 4 | 12:30 ص

      عاملو المرأه كمرأه

      المرأه رقيقه ضعيفه جسديا قويه نفسيا فقط عاملوها بنبل

    • زائر 3 | 11:16 م

      الصراحه ماعندهم سالفه لانه الواقع اللي الكل يشوفه هالايام انه حقوق المرأة صارت اكثر من حقوق الرجل الحين لازم الرجال هم اللي يطالبون بالمساواة لانهم صارو المظلومين بسبب الانحياز للمرأة في اشياء كثيرة فتركو عنكم هالهريير هههههههه قال مساواة والله مساكين لرجال حتى القوانين منحازة للمرأة
      ههههه

    • زائر 2 | 10:15 م

      ابو جعفر

      المراه ما ليها الا زوجها واولادها وحلاوتها قاعدة في ببتها..واتركو عنكم هلمجمعات ولسواق واامطاعم

    • زائر 1 | 10:12 م

      بوعلي

      عاملو المراءة كالرجل وخلوها تدفع نصف المهر والشبكة ومصاريف الزواج والايجار والعيال والاتزامات البيت كلشي هي تدفع النصف والرجال النصف وتروح تشتغل ان شاء الله سائقه شاحنة وتصرف على روحها وتساهم في مصاريف البيت ومالها حق تتطالب باي شي بعد الطلاق هكذا تريد المراءة ان تشرع لنفسها شرعا جديدا

اقرأ ايضاً