أكدت السعودية رفضها أية توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، مشددة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد في المجلس هاينر بيلفيلد، أن «الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً»، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 مارس/ آذار 2016).
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن طراد: «إن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً، قال تعالى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)»، موضحاً أنه - عملاً بذلك - «نص النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، في المادة الثامنة منه، على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية». كما بين أن الشريعة كفلت حرية اختيار الدين، مستشهداً بقوله تعالى «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ».
وأوضح في كلمة المملكة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من 10 ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل، وفق عقود محددة المدة، وقد كفلت أنظمة المملكة للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وصدرت تعليمات ولوائح تكفل ممارستهم هذا الحق داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وجرى تعميم هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية».
وقال: «إن النظام الأساسي للحكم نص في مادته الـ37 على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام، كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية، إذ نصت المادة (41) منه على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبق من هيئة التحقيق والادعاء العام».
وأشار إلى أن «النظام الأساسي للحكم نص في مادته الـ41 على أن يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره، وأصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافعاً إلى مزيدٍ من التعاون من الجميع».
وسجل طراد «انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأية فئة كانت، كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد، وكنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، كي لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر». وطالب المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة لطردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها، أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.
وشدد طراد على أن «المملكة لا تقبل بأية توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، ولا بأي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، كما ترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر بإطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها حرية الآخرين وخصوصيتهم، سواء بالتطاول على الذات الإلهية أم إنكار وجود الخالق أم التطاول على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين».