أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر أحمد السليمان، المتهم الثالث من عقوبة بيع المخدر والمؤثر العقلي، وقضت بسجن المتهم الثاني خليجي 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار عن تهمة بيع المواد المخدرة، وبسجن خليجي آخر (المتهم الرابع) لمدة 5 سنوات عن تهمة بيع مؤثر عقلي وتغريمه 3 آلاف دينار، وبحبس الاول والخامس لمدة سنة وتغريم كل منهما الف دينار بعد إعفاء المتهم الاول من عقوبة البيع، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الثاني والرابع نهائيا عن البلاد. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين ان في الايام من (6 حتى 9 يونيو/ حزيران 2015)، حاز المتهمان 1 و 2 وأحرزا بقصد الاتجار مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز المتهمون من 1 حتى 4 واحرزوا مؤثراً عقليّاً (الشبو) بقصد الاتجار لكل منهم بالاضافة الى المؤثر العقلي الامفيتامين للمتهم الثاني في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز المتهمان 1 و5 واحرزا بقصد التعاطي شبواً وكذلك حشيشاً ومؤثراً عقليّاً (امفيتامين) للخامس، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
العدد 4932 - الثلثاء 08 مارس 2016م الموافق 29 جمادى الأولى 1437هـ