العدد 4930 - الأحد 06 مارس 2016م الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ

«العدل»: «التوفيق الأسري» استقبل 792 حالة... وتم الصلح في 106 حالات

عجاجي: الخلافات الأسرية تكاد تكون في غالبيتها تراكمات نفسية - الموسوي: يجب أخذ قانون أحكام الأسرة الجعفري إلى النور - المعاودة: كنت مؤيداً لقانون أحكام الأسرة عن قناعة
عجاجي: الخلافات الأسرية تكاد تكون في غالبيتها تراكمات نفسية - الموسوي: يجب أخذ قانون أحكام الأسرة الجعفري إلى النور - المعاودة: كنت مؤيداً لقانون أحكام الأسرة عن قناعة

أكد وكيل وزارة العل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي، أن مكتب التوفيق الأسري في المحاكم الشرعية، استقبل 792 حالة منذ تأسيسه، وأنه نظر في 351 حالة، وتم التوصل إلى الصلح في 106 حالات، فيما شطبت 66 حالة دعاواها المقدمة إلى المحاكم الشرعية بعد مراجعتها لمكتب التوفيق الأسري.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وهو المرسوم الذي وافق عليه مجلس الشورى بالإجماع.

وقال عجاجي: «الخلافات الأسرية تكاد تكون في غالبيتها تراكمات نفسية تبلغ مداها عند الخصومة القضائية، إذ يكون هناك تراكم نفسي تنتج عنه خلافات يتم الاتجاه في ضوئها إلى القضاء، وإيمانا من الحاجة لإتاحة فرصة للأزواج وأفراد الأسرة، فالتوفيق الأسري لا يخص الأسرة فقط، وإنما هناك أمور أخرى أسرية تتعلق بدعوى الابن لطلب نفقة أو غيرها، لكن الأهم هو الخلافات بين الزوجين، وكان لا بد من التنفيس عن التراكم النفسي للتوصل إلى الصلح».

وأضاف أن «الكوادر العاملة في المكتب غير كافية، لكننا نعمل على تأهيل أعداد أكبر لاستيعاب الدعاوى التي تحال إلى هذا المكتب، وغالبية العاملين في المكتب من النساء، وحرصنا على تدريبهن وتأهيلهن، وستكون هناك دورة أخرى في فنون الوساطة وآليات محاولات التوصل إلى صلح بين الأفراد».

ويتضمن المرسوم أحكامـًا تتعلق بتطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، ومنها إعمال نظام التسوية الوجوبي للمنازعات، وذلك بإنشاء مكتب التوفيق الأسري الذي يتولى التسوية بين أطراف النزاع قبل التقاضي، وذلك في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي ويكون الصلح فيها جائزًا ولم يـُطلب فيها إجراءات وقتيـة أو مستعجلة أو أي من إجراءات التنفيذ.

كما أتاح المرسوم بقانون الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، ونص على سريان أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وتتبع أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويهدف إنشاء مكتب التوفيق الأسري إلى الإسهام في حل الخلافات والمنازعات وديـًّا للمحافظة على كيان الأسرة، ورأب الصدع فيها، ومنعها من الانهيار، واستمرار العلاقات بين أفراد المجتمع كمرحلة تسبق اللجوء إلى المحكمة عن طريق طرح فرص التسوية الودية بحسب الشريعة الإسلامية.

من جانب آخر، وافق الشوريون على مرسوم بقانون يجيز الطعن على الأحكام الشرعية وفقـًا لقانون محكمة التمييز، من دون قصرها على حالة واحدة فقط بالنسبة للأحكام الصادرة عن الدائرة السنية، أما الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية، فاقتصر التعديل على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وأثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، قالت العضو دلال الزايد: «هناك من القضاة والمتقاضين والمحامين في المحاكم الجعفرية، ممن طالبوا بقانون ينظم تلك الحقوق، والمسئولية الأولى هي مسئولية السلطة التشريعية، والدولة أوفت بالتزامها بأن قدمت القانون، ولظروف ما صدر الشق السني فقط، والسبب في ذلك عدم وجود قانون موضوعي، وهي من الأمور التي تسبب لنا استياء لحرمان الضحايا من وصول قضاياهم إلى محكمة التمييز».

أما العضو ضياء الموسوي، فقال في مداخلته: «يجب أخذ قانون أحكام الأسرة الجعفري إلى النور، إذ إن استمرار عدم صدوره أصبح بمثابة الإعاقة في التشريع، بسبب أن هناك تعبئة جماهيرية معينة تجاه القانون بشقه الجعفري، وتصبح القوانين رهينة لمزاج أو مستوى رجل الدين أو القاضي، بخلاف لو كان هناك قانون للأحكام الأسرية».

وأكد ضرورة توعية الجمهور والمجتمع البحريني بأهمية القانون لصالح المرأة، معلقا: «العديد من النساء لم يفهمن القانون؛ لأنه سُيّس بطريقة أو بأخرى، في حين أن من يقرأ القانون يتبين له أنه ليس ضد الدين».

فيما أوضح عجاجي أن المرسوم فرق بين حالتين، الدعاوى التي تنظر أمام المحاكم السنية أو الأخرى التي تنظر أمام المحكمة الجعفرية، إذ قال: «يجب أن نعي مهمة محكمة التمييز باعتبارها وسيلة من وسائل الطعن، وهي محاكمة الحكم ومراقبة مدى تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم للقانون».

فيما قال العضو عادل المعاودة في تعليقه على قانون أحكام الأسرة: «كنت مؤيدا لقانون أحكام الأسرة عن قناعة، واشتركت في حوارات مع مخالفين للرأي من علماء السنة للقانون، لكن دار نقاش علمي وجولات للعلماء، وكانت الخلاصة أنه على عكس ما يقال إنه سيكون تدخلاً في الشريعة من قبل غير المختصين، أو أنه خطر على الشريعة».

وتابع «بالقانون أصبح الأمر أضمن من ذي قبل، إذ حتى القضاة تتغير أساليبهم، لكن بالطريقة التي طرحتها القيادة السياسية وأعطت الحرية للمتخصصين، والضمانات التي نضعها للقانون يجب أن تكون ونحن في قوة لا في ضعف، وسوء الظن والنوايا في الغير لا يستفيد منه إلا الذي لا يريد أن يقوي مسيرتنا التي تقوى باصطفاف الجميع مع البعض».

وواصل: «لا أعتقد أن لدينا من يريد التدخل في خصوصيات دينية للغير ويغيرها، والمجتمع قام على أصول أقوى من القانون، إذ قام على أعراف، وحتى نظام الحكم قام على عقد اجتماعي قديم بين عائلات وطوائف وحكام البحرين، وهو أقوى من كل القوانين، وهو عقد اجتماعي ولدنا وتربينا وعشنا وسنموت عليه».

وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

وهو المرسوم بقانون الذي صدر متزامنـًا مع المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إذ أصبح تعديل قانون السلطة القضائية، لازمـًا بعد فتح باب الطعن بالتمييز لأحكام القضاء الشرعي لتصبح محاكم القضاء الشرعي تـُشكل من: محكمة التمييز، محكمة الاستئناف العليا الشرعية، المحكمة الكبرى الشرعية، المحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية، والدائرة الشرعية الجعفرية.

العدد 4930 - الأحد 06 مارس 2016م الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً