برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، رجل أعمال عربياً من تهمة النصب والاحتيال، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة أعوام.
وبجلسة 29 مايو/ أيار 2014، حكمت محكمة أول درجة على المستأنف غيابياً بالحبس ثلاث سنوات وقدرت كفالة عشرة آلاف دينار لإيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين دليل النفي، وترى المحكمة أن دليل الاتهام بشأن الواقعة قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن المحكمة إلى أن الواقعة جرت على الصورة الواردة بأقوال الشركة المدعية بالحق المدني، ويساور وجدانها الشك والريبة في أن الأعمال المادية التي قام بها المتهم والمتمثلة في أنه أبرم عقد اتفاق وصلحاً رسمياً، بصفته شريكاً والمخول بالتوقيع عن الشركة، لا تتوافر بها عناصر جريمة النصب، إذ خلت الأوراق مما تتثبت منه المحكمة أن المستأنف لم يكن شريكاً في الشركة أو أن الشركة وهمية غير قائمة، ولاسيما أن وكيل الشركة المبلغة قد قرر في أقواله أمام الشرطة، أن الشركة نشطة وليست وهمية والمستندات كلها تدلل على أن لها استثمارات وتدير عقارات في السعودية، الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة النصب، فضلاً عن أن الشركة المدعية أقرت بموجب اتفاق الصلح الرسمي، أن العلاقة بينها وبين المستأنف هي علاقة تجارية بحتة كان يحكمها عقد الوكالة الحصرية وتلاه عقد الاتفاق والصلح.
العدد 4930 - الأحد 06 مارس 2016م الموافق 27 جمادى الأولى 1437هـ