أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي.
ومع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
يناقشون توافه الأمور و فقط أمور حبس الناس أما أشياء تفيد المجتمع فلا ناقة لهم و لا جمل .
أمول الدولة تهدر على تقنين حبس البشر.