بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون بحضور الجهات المعنية في اجتماعاتها المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالله العجمان، و وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب والمستشار القانوني للجنة.
بعدها أنهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بحثها مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015، حيث قررت إعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب الشورى لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
ويهدف المشروع بقانون إلى إلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.
وتنص المادة الملغاة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام"، وذلك لتشابهها في المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006.