دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، إلى مراجعة إيجابية وشاملة للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، نحو مزيد من الصلاحيات التي تعزز دور المؤسسات المنتخبة لتكون فاعلة بشكل قادر على تلبية تطلعات وطموحات الناخبين، وذلك بإصلاحات تشريعية يتبناها المجلس النيابي بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وأكد المرباطي رفض المجالس البلدية «لخفض مستوى الهيئات البلدية وتحويلها إلى إدارات، الأمر الذي سيصطدم مع مبادئ أساسية للدستور، وهي التي تؤكد على الاستقلال المالي والإداري، علماً أن الجميع رفض ما ذهبت إليه وزارة المالية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من تجريد المجالس من الاستقلال المالي والإداري، ما جاء بمزيد من إضعاف لأدائها تكريساً للصورة التي حذرنا مسبقاً منها وهي تحويل المجالس البلدية إلى مجرد وسيط خدمي بين المواطن والجهات التنفيذية».
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية إن «ملامح قانون البلديات بصيغته الجديدة، الذي يجري تعديله على يد لجنة مشكلة وزارياً لبحث التعديلات القانونية والفنية، وبحسب تصريحات مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، ستمرر مخاوف وتحديات المجالس البلدية المتمثلة في سحب الصلاحيات والاستقلال المالي والإداري وغيرها من خلال تأطيرها قانوناً».
ووجه المرباطي للأعضاء البلديين وكذلك النواب كلاماً لاذعاً: «أفيقوا، قارعوا الحجة بالحجة بدلاً من التصريحات الفارغة المستمرة، فهناك قانون سيُسكت الجميع في حال تم إقراره عن المطالب بالصلاحيات والاستقلال وغيرها من الأمور، والملامح واضحة للجميع وليس بالضرورة أن تعلن بالتفاصيل حتى تلقى المعارضة منكم».
وبين رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «تصريح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم حول تعديل قانون البلديات الذي من المؤمل أن يتم الانتهاء منه في مايو/ أيار المقبل، يشمل بحث توجهات تخالف الدستور أصلاً، أبرزها موضوع سحب استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً الذي لم نعاين حتى قراراً بشأنه رغم أنه تم العمل به، التي يُقال إنها ستعرض على المجلس التشريعي لبحثها، بينما قبل الأخير بمناقشة مقترح من أحد أعضائه يسعى لإلغاء المجالس أصلاً».
وذكر المرباطي أن «الانتقادات للتجربة البلدية يتعين أن تصب في البحث عن الحلول لمعضلاتها، حيث نجزم بأن المجالس البلدية لا تتحمل وحدها مسئولية مشكلاتها وقصور أدائها، وإنما تتحملها الجهات التنفيذية التي أوصلت البلديات إلى ما هي عليه من عدم التوازن في أدائها، حيث حولت المجالس البلدية من جهة منتخبة إلى وسيط بين المواطن ووزارة شئون البلديات والجهات الرسمية الأخرى، الأمر الذي أفقدها روح المبادرة وأضعف صفتها التمثيلية، فالبلدية ينبغي أن تتحمل مسئوليات أساسية في مجالات المنفعة العامة التي تعزز دورها التنموي، وإن تحقيق ذلك يأتي بمقتضى توافر اللامركزية الإدارية».
وفي تفاصيل قانونية أكثر، أسهب المرباطي في أن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات تعتريه عيوب، ساهمت بطريقة وأخرى بتحويل المجالس البلدية إلى وسيط خدمي للمشهد البلدي الذي أنهى عقده الأول. وفي هذا الصدد ومن منطلق الحقوق الدستورية نتساءل عن ما إن وضعت الحكومة في اعتباراتها حين قيّمت المجالس البلدية الأمور التالية: عدم تبنيها لقضايا التعدي على أملاك الدولة في وقت يفترض أن يكون لها رأي وموقف حاسم تجاه هذه القضايا، عدم توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية، عدم تحولها لسلطات محلية، التداخل بين مهام وصلاحيات المجالس البلدية مع أداء الأجهزة التنفيذية والحكومية وخاصة وزارة البلديات، عدم تشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان، عجز المجالس البلدية في تحقيق أولوياتها في القضاء على الفساد وتنظيم المخطط الهيكلي للبلد الروتيني، عدم إمكانية المجالس البلدية في إقناع الحكومة والنيابي بتعديل أحكام المرسومين بقانون رقم (35) بشأن البلديات الصادر في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2001، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 الصادر في 13 فبراير/ شباط 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية، والتعديلات التي أجريت عليهما، وما صدر بشأنهما من قرارات تنفيذية، وذلك على نحو يجعل من المجالس البلدية سلطة فعلية تتمتع باستقلال إداري ومالي فعلي».
وبين المرباطي أن الدستور نص في المادة 50 البند (أ) على: ينظم القانون هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. كما نصت المادة (87/ أ) من أحكام الدستور على أن القانون هو الذي ينظم هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه ورقابة الدولة.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «السلطة التنفيذية هي التي أصدرت الإطار القانوني الذي نظم العمل البلدي الحديث في مملكة البحرين قبل إصدار دستور 2002 بفترة وجيزة، فالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن البلديات صدر في 13 ديسمبر 2001، أي قبل صدور الدستور بشهرين، أما المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية فقد صدر في 13 فبراير 2002، أي قبل صدور الدستور بيوم واحد فقط، فلا غرابة إذن أن تأتي بعض أحكام هذين المرسومين بقانون على خلاف الحكم المستحدث في الدستور الجديد في المادة (50 البند أ)».
وتابع: «المجلس البلدي سواء قرر أو اقترح أو أوصى، تكون قراراته هذه غير نافدة إلا إذا صارت نهائية حسب نص المادة (3) من اللائحة التنفيذية، وإذا وافق عليها وزير شئون البلديات والزراعة، وذلك حسب نص المادة (20) من القانون التي تلزم المجلس بأن يرفع قراراته وتوصياته إلى وزير شئون البلديات للموافقة عليها، فإذا وجدها الوزير تخرج عن اختصاص المجلس البلدي، كان له الاعتراض عليها.
العدد 4921 - الجمعة 26 فبراير 2016م الموافق 18 جمادى الأولى 1437هـ
أتفق معاك يا بويوسف على كل كلمه قلتها , لكن لا حياة لمن تنادي!!!
ومشكور على مجهودك العظيم..
هههه هههه سيتم وضعكم على الرف
ديمقراطية البحرين المميزة مجلس وطني يقلل من صلاحياته وصلاحيات البلديات مجالس بلدية لا تعش ولا تنش وتسحب صلاحياته ومجلس مركزي يكفي البلد بدون صلاحية وبدون انتخاب وان تمت انتخابات بيكون الوضع ديكورا عشنا وجفنا
المشكله ليست في ازاحتهم أو تهميشهم
الجماعه الأعضاء البلديون ضعاف ضعاف جدا من جميع النواحي ، يا ليت فقط في كل مجلس بلدي يوجد على ثلاثة أشخاص فقط مثل كفاءة الأخ غازي ،، الآن اعمل لي مقارنه بين غازي وبين .... !!! فرق شاسع جدا الأخ غازي شخص فاهم عمله وملم أما البقيه فاحترامي لشخوصهم لكن بلديا ضعاف جدا جدا.
أتفق بشدة معك زائر رقم 2.. (كلمة حق)
بكل صراحة الدنيا نقولها ..اﻷستاذ غازي المرباطي يستحق أن يكون رئيساً لجميع المجالس البلدية بكل جدارة واقتدار وياليت الكل يفهم مثله..ماشاء الله. .تبارك الله..