العدد 4921 - الجمعة 26 فبراير 2016م الموافق 18 جمادى الأولى 1437هـ

«التنمية»: 43 طفلاً تعرضوا لـ «زنى المحارم» خلال 3 أعوام

«خارجية النواب» رفضت مشروعاً يجرم «زنى المحارم» بالسجن 7 سنوات
«خارجية النواب» رفضت مشروعاً يجرم «زنى المحارم» بالسجن 7 سنوات

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) عن تسجيل 43 حالة لأطفال تعرضوا لـ «زنى المحارم»، وذلك خلال 3 الأعوام الماضية (2012 - 2015)، مشيرة إلى أن هذه الحالات تم تسجيلها عبر 3 مراكز: دار الأمان، حماية الطفل، بيت بتلكو، وهي حالات وردت إلى المراكز من مستشفيات حكومية ومراكز شرطة ووزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في مرئيات الوزارة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي تقضي بتجريم «زنى المحارم». ونصت المادة (316) مكرراً بحسب مشروع القانون، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه، وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 مارس/ آذار 2016) المشروع المذكور، والذي رفضته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.


«الداخلية»: لا نمتلك إحصاءات عنه... و«التنمية»: 43 طفلاً تعرضوا له

النواب يناقشون تجريم «زنى المحارم» بالسجن 7 سنوات... ولجنة «الدفاع» ترفض

القضيبية - علي الموسوي

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 مارس/ آذار 2016) مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والتي تقضي بتجريم «زنى المحارم».

ونصت المادة (316) مكرراً بحسب مشروع القانون، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنه أحد محارمه».

ورفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، المشروع المذكور.

وفي الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية عدم امتلاكها لإحصاءات عن حالات زنى المحارم بشكل خاص، وذلك أنها تسجل حالات الزنى بشكل عام، كشفت وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) عن تسجيل 43 حالة لأطفال تعرضوا لـ «زنى المحارم»، وذلك خلال 3 أعوام الماضية (2012 - 2015)، مشيرة إلى أن هذه الحالات تم تسجيلها عبر 3 مراكز: دار الأمان، حماية الطفل، بيت بتلكو، وهي حالات وردت للمراكز من مستشفيات حكومية ومراكز شرطة ووزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة «التنمية» أن الحالات التي ترد إليها بشأن زنى المحارم تتعلق بالأطفال المتعرضين لهذا الشأن فقط، حيث يتم تبليغ الوزارة بها من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والنيابة العامة بغرض حماية ورعاية هؤلاء الأطفال وإيوائهم.

وبررت اللجنة رفضها للمشروع، بأن «النص المقترح غير واضح من حيث تعريف المحارم بحسب (مرئيات التنمية الاجتماعية)، وأنه غير ملائم لجسامة الفعل عن الزنى بالمرأة الأجنبية عند الاكتفاء فقط بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وهي الجريمة التي يفترض أن يشدد فيها العقاب مما قد يثير في حق العقوبة شبهة مخالفة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع وعدم دستورية النص بناء على ذلك بحسب (مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

وذكرت في مبررات رفضها أن «الحالات التي وردت من وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) تدل على حدوث الجريمة بالفعل، بيد أنها ليست بالمتنامية أو التي تعبر عن ظاهرة يتعين مواجهتها بتشريع جديد، وأن كل ما ورد لدى وزارة التنمية الاجتماعية هي حالات منظورة بالفعل أمام القضاء بنصوص تنظمها بقانون العقوبات، وأن الحالات التي ترد إلى الجمعيات الخاصة فلا سبيل للجنة لمخاطبتها وفقاً لاختصاصها إلا عن طريق الوزارة المختصة التي تعرض الحالات التي ترد إليها أو إلى الجمعيات الخاصة العاملة في ذات المجال وأي تقصير في تلك البيانات لا ينسب إلى اللجنة».

ولفتت إلى أن «العقوبات الواردة بالمادتين (345) و (346) أشد من العقوبات الواردة بالمادة محل الاقتراح وتكفي لمواجهة حالات الزنى المعروضة بنص أشمل وأعم».

وخلصت إلى أن «زنى المحارم جريمة قد يكتنفها الغموض وصعوبة الإثبات، حيث قد تلجأ بعض العائلات إلى إخفاء وقوع مثل هذه الجرائم؛ خوفاً من الفضائح، وكذلك فإن جريمة الزنى تتطلب أذن من لحقه الضرر لإقامة الدعوى الجنائية، وهو ما قد لا يتوفر في حالة زنى المحارم، حيث إن المضرور قد يكون هو المتهم ومن ثم يقطع النص الطريق على من يتعين عليه العقاب».

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنى المحارم، حيث لا يوجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتها مادام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه.

وقالت اللجنة في المبادئ والأسس للمشروع، انه «لا يوجد مبرر للمشرع البحريني لعدم تأثيم زنى المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين مثل القانون الألماني والسويسري والإنجليزي كما جرمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية باعتبار أن هذه الجرائم مما يستهجنها الشرع والعرف والفطرة السليمة كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع». وبحسب اللجنة، فإن المشروع جاء بسبب «تنامي حالات زنى المحارم المسجلة لدى المراكز الاجتماعية لضحايا العنف الأسري».

العدد 4921 - الجمعة 26 فبراير 2016م الموافق 18 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 3:28 ص

      الله يلعن من يفعل هذا العمل القبيح

      يستحقون أكثر من 7 سنوات سجن. .حسبي الله عليهم. .الله ينتقم منهم ملعونون في الدنيا والآخرة وﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    • زائر 2 | 12:59 ص

      بس هذا الحكم. بعد ماضاع الطفل تخلون المعتدي سردح مردح. هدول يبغى لهم بس يطلعون من السجن تكسير

    • زائر 1 | 11:17 م

      يا دافع البلاء يالله

      المشكلة التفكير يكون في العقاب اكثر مايكون في العلاج . ليش ما الدوله تبحث أسباب المشكلة وتعالجها في الأخير راح اتشوف ان النتيجه في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته وسوف يحدد من هو المسؤول

    • زائر 3 زائر 1 | 1:08 ص

      !!

      مهما عالجت في المشكلة ستبقى قائمة وستحدث مهما وعّيت في الناس وتجريم هذا الفعل لا بد منه ، لكنه يحتاج لتوضيح لمنع الالتباس لأنه ليس بالضرورة يكون الفاعل هو الرجل فربما تكون العمة مثلا تغوي ابن أخيها على الفعل وتهدده ويستجيب لها لذلك هنا العمة هي المجرمة التي تستحق العقوبة وليس ابن أخيها

اقرأ ايضاً