حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسجن 4 متهمين لمدة 5 سنوات وبرأت آخر مما نسب إليه بقضية التدرب على الأسلحة بالعراق.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بشأن تبرئة المتهم الثالث إن الأدلة القائمة في الدعوى المتعلقة بالمتهم الثالث قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم الثالث، إذ إن اعتراف المتهم الأول على الثالث جاء قاصراً ولا يمكن الاستناد إليه، إذ إنه قرر بأن المتهم الثالث عند سماعه أنه ذهب للعراق وتدرب على استعمال السلاح أخبره بسخرية أنه قد تدرب أيضاً، ووقف قوله عند ذلك الحد ولم يؤكد ذلك الفعل، ولم يوضح المتهم باعترافه تفصيل ذلك وذلك القول الساخر لا يمكن التعويل أو الاستناد عليه.
وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه بناءً على التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية بسبب تزايد أعمال العنف والتخريب والتفجيرات الإرهابية فقد تبين قيام بعض العناصر الإجرامية المتورطة بأعمال إرهابية والمطلوبين أمنياً وهاربين خارج البلاد ويتخذون من العراق مركزاً لنشاطهم الإرهابي بالاتصال ببعض الشباب البحريني وتجنيدهم لتلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين على استعمال وصناعة الأسلحة والمتفجرات وذلك بأحد المعسكرات الموجودة بالعراق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل مملكة البحرين فقد قام المتهمان الرابع والخامس بتجنيد المتهمين الأول والثاني واتفقوا معهما على تسهيل سفرهم للعراق وتلقي التدريبات العسكرية المذكورة وبالفعل توجه المتهمان الأول والثاني إلى العراق والتقيا بالمتهمين الرابع والخامس هناك واللذان قاما بتسهيل تلقيهما للتدريبات بأحد المعسكرات العراقية كما إن المتهم الثالث وهو هارب خارج البحرين تم تجنيده أيضاً مع المتهمين الأول والثاني لتلقي التدريبات العسكرية في المعسكرات العراقية.
وثبت من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن المتهمين الأول والثاني سافرا براً عبر منفذ جسر الملك فهد بتاريخ 23 و24 من شهر يناير/ كانون الثاني 2015، وعادا للبلاد بتاريخ 7 و8 فبراير/ شباط من العام ذاته.
العدد 4920 - الخميس 25 فبراير 2016م الموافق 17 جمادى الأولى 1437هـ
هل التدريب جريمة
هل التدريب على استعمال الاسلحة جريمة يعاقب عليها القانون