قالت النيابة العامة أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) إنها تعكف على دراسة أسباب الحكم الذي قضي به ببراءة القيادي في المعارضة إبراهيم شريف، والنظر في إمكانية الطعن عليه إذا قامت مبررات قانونية لذلك.
من جانبه، قال وكيل النائب العام أحمد القرشي إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أمس (الأربعاء) أصدرت حكمها ضد أحد المتهمين، في إشارة إلى أمين عام جمعية «وعد» السابق إبراهيم شريف بالحبس سنة واحدة عن تهمة التعريض بالنظام الدستوري القائم في البلاد والازدراء به وبراءته من تهمة الترويج لتغيير النظام الدستوري في البلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وباستخدام وسائل غير مشروعة.
وتطرقت النيابة العامة إلى تفاصيل الواقعة موضحة أنها تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم العام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.
وقد تدولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكّنته المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية وتم الاستماع إلى شهود النّفي والإثبات، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
العدد 4919 - الأربعاء 24 فبراير 2016م الموافق 16 جمادى الأولى 1437هـ