العدد 4918 - الثلثاء 23 فبراير 2016م الموافق 15 جمادى الأولى 1437هـ

سنة لسوري وأردني بقضية تعاطي مؤثر ومخدرات

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة الفاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ابراهيم ومعتز محمد أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد حسن بحبس المتهم الأول (سوري) سنة وتغريمه ألف دينار، وببراءته من بيع المؤثرات العلقي وتغريمه الف دينار، وبحبس المتهم الثاني (أردني) سنة وتغريمه الف دينار وإبعادهما نهائيا عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات بقضية متهمين «سوري وأردني» بحيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه كان الثابت من تحقيقات النيابة العامة عند عرضها المبلغ المضبوط بحوزة المتهم والمقارنة في شأنه أنه احتوى في البعض منه على المبلغ المصور الذي تم إمداد المصدر به لاستعماله في شراء المؤثرات العقلية محل التحريات، أما الشاهد الثاني فقد قرر بالتحقيقات اختلاف المبلغين في أرقامهما وأن المبلغ غير خاص بالقضية المضبوطة فإذا كان ذلك ولم يعثر بمسكن المتهم المذكور على ميزان أو أدوات مما اعتاد تجار هذه السموم حيازته للتجزئة، وخصوصاً أن المتهم اعترف بتعاطيه الحشيش ومادة الشبو والكبتاجون وبحيازته للمخدر المضبوط سالف الذكر بقصد التعاطي، وأنكر الاتجار فيها، ومن ثم تقتنع المحكمة بأن حيازته للمخدر والمؤثر العقلي محل الاتهام كان بقصد التعاطي الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الاول من التهمة محل البند أولاً.

العدد 4918 - الثلثاء 23 فبراير 2016م الموافق 15 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً