العدد 4916 - الأحد 21 فبراير 2016م الموافق 13 جمادى الأولى 1437هـ

نائب و12 شركة

حسين جناحي

كاتب بحريني

اختلط الحابل بالنابل والمواطن في حيرة من أمره، لا يعلم المفسد من المصلح، وخاصة بعد الأخبار الصادمة التي يقرأها كل يوم أحدها الخبر المنشور في أحدى الصحف المحلية بأن هناك نائباً لديه 12 شركة، وأسسها حين كان نائبا دون الحس بالمسئولية تجاه الأمانة الثقيلة التي حملها على عاتقة، وخاصة أن البلد على شفا حفرة خطيرة بسبب هبوط أسعار النفط، إذ اعلنت الحكومة التقشف الذي نال من المواطن والنائب كأنه في سباق يريد الخروج بقدر أكبر من المكاسب الشخصية في فترة عضويته بتأسيس الشركات وإخراج السجلات وكل ذلك لمحاباة النائب.

من المعروف أن النائب مؤتمن على مصالح ناخبيه، ويجب ألا يحيد عن ذلك، ولا يستغل سلطته من أجل مكاسبه الخاصة، فالنائب إذا وقع في الفساد فلا قيمة لشعاراته بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بعد أن أصبح جزءاً منه، وغارقاً فيه، ويعطي انطباعا سلبيا لدى المواطنين بأن ممثلي الشعب لا يعبأون لمطالبهم.

هذا النائب وصل على أكتاف الشعب إلى مجلس النواب، من أجل أن يمثل مصالحهم، وليست مصالحه الشخصية، وبعض السجلات التي أخرجها كما في الخبر المنشور، مثل تأجير السيارات، والاتصالات والنقليات، لا تعطى للمواطن العادي الا باستثناء (الواسطة) فهنيئا له بالمكاسب التي حققها في فترته، ولا عزاء للمواطن الذي أصبح بمثابة مصباح علاء الدين لتحقيق أمنيات النائب ويزاحمهم في أرزاقهم.

المواطن يريد الصادق الأمين، يريد نوابًا وليس أنيابًا تنهش ثرواته، وتبحث عن مصالحها، وبدلاً من أن يكون جزءاً من الحل يصبح جزءاً من المشكلة. وطبعًا الحكومة تتحمل مسئولية تحويل طلبات النواب الشخصية إلى أوامر استثنائية، وهذا يسجل عليها في المقام الاول.

هذا السلوك قد أخّر حفظ حقوق الجميع من دون وساطة، لذلك الفساد مظلة يستظل بها الكثيرون ولو كان هذا النائب في دول الديمقراطيات العريقة لطبق القانون عليه وعلى الموظف أو المتنفذ الذي أعطاه وسهل له، اما عندنا فنادراً ما يحاسب فاسد.

وختامًا نسأل هذا النائب عندما كشف عن ذمته المالية بناء على قانون (32 ) لسنة 2010 هل قام بتقديم إقرار بالشركات والسجلات التي يملكها كما في المادة (الثانية) التي تقول «يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

كما «يجب على كل ملزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر (يناير/ كانون الثاني) التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».

وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية».

إقرأ أيضا لـ "حسين جناحي"

العدد 4916 - الأحد 21 فبراير 2016م الموافق 13 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:07 ص

      المشتكى لله.
      ..

    • زائر 2 | 12:17 ص

      والله نتم حسودين

      رجل سعى بحر ماله ولم يستفد من وظيفته وانجز انشاء ١٣ شركة تقومون بحسده ومهاجمته وأقول هي فرصة ليستفيد منها واستغلاها فهل تلمونه وهو الحريص على مال الشعب وأخيرا ايها الحساد موتوا بغيطكم

    • زائر 1 | 12:07 ص

      يالله نفسي !! شعار هذا النائب أو غيره
      خذ ما أتخذ ،، هذه القاعدة التي يسير عليها الكل إلا من رحم ربي

اقرأ ايضاً