العدد 4914 - الجمعة 19 فبراير 2016م الموافق 11 جمادى الأولى 1437هـ

النواب يناقشون فرض غرامة 100 ألف دينار على من يفشي المعلومات الائتمانية لعملاء المؤسسات المالية

«تشريعية النواب» رأت شبهة عدم دستورية مرسوم تعديل أحكام مصرف البحرين المركزي
«تشريعية النواب» رأت شبهة عدم دستورية مرسوم تعديل أحكام مصرف البحرين المركزي

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (23 فبراير/ شباط 2016)، مرسوماً بقانون يعطي مصرف البحرين المركزي الحق في فرض غرامة إدارية تصل إلى 100 ألف دينار، على من يُفشي المعلومات الائتمانية لعملاء المؤسسات المالية، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم المذكور، والذي صدر خلال الإجازة التشريعية.

وعرّف المرسوم الذي يحمل رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، عرّف المؤسسات المساندة للقطاع المالي، بأنها «الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة، وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية، وتقديم خدمات معلومات الائتمان، وأية خدمات مساندة أخرى ذات صلة بصناعة الخدمات المالية».

وأوضح أن المقصود بالمعلومات السرية هو «البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له، المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون، وتقارير الائتمان المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون».

وحظر المرسوم إفشاء المعلومات السرية، فيما حدد فرض غرامة إدارية، إذ جاء في نص المرسوم أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجوز للمصرف (مصرف البحرين المركزي) أن يفرض على المرخص له أو أيٍّ من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون، غرامة إدارية لا تزيد على مئة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات»، وجاءت هذه الغرامة بعد أن كانت في القانون السابق لا تتجاوز 20 ألف دينار، بحسب ما بين المصرف.

وأجاز المرسوم إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية، إذ نص على أنه «يجوز إنشاء مؤسسات مالية تُسمى مراكز المعلومات الائتمانية، في شكل مؤسسات مساندة للقطاع المالي، تتولى - بناءً على ترخيص يصدر لها من المصرف - تلقي المعلومات الائتمانية عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناءً عليها، وتزويد أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية بها كلما طلبت ذلك، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظيم عمل مراكز المعلومات الائتمانية وتقديم خدماتها».

وبيّن أن المقصود بالمعلومات الائتمانية، هو «المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل. ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالآجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة على العميل، وتواريخ استحقاقها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها، وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية على العميل من رسوم وأقساط وغرامات، وأية مطالبات أخرى مستحقة عليه لهذه الجهات.

وفي المادة المتعلقة بتزويد المعلومات الائتمانية لمراكز المعلومات الائتمانية، منح المرسوم الصلاحية للمصرف بتحديد المرخص لهم الذين يجب عليهم تزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديهم من معلومات ائتمانية. كما للمصرف أن يصدر قراراً بإلزام أي شخص بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية بما لديه من معلومات ائتمانية خاصة بمعاملاته التجارية مع عملائه، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المعنية بذلك الشخص.

وأكد المرسوم أنه «لا يجوز استخدام المعلومات الائتمانية أو تقرير الائتمان من قبل أعضاء مراكز المعلومات الائتمانية، إلا لغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل، بهدف اتخاذ قرار منح الائتمان، أو تجديده، أو إعادة جدولته، أو إعادة هيكلته، ولغرض تقييم الحالة الائتمانية للعميل في الأحوال الأخرى التي يتم بموجبها بيع السلع أو تقديم الخدمات لأي شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق.

ونوّه إلى أنه «لا يعد إخلالاً بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإحصاءات والدراسات على نحو لا يدل على شخصية أصحاب هذه المعلومات.

وأكد أنه «يجوز للعميل الحصول من مركز المعلومات الائتمانية على تقرير الائتمان الخاص به من دون مقابل، وذلك لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً، كما يجوز له طلب أي تقرير ائتمان إضافي مقابل رسوم يحددها المركز. كما يجوز للعميل أن يطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني إدراج أية معلومات إضافية متعلقة بحالته الائتمانية، شريطة تقديم ما يثبت صحة تلك المعلومات، كما يحق للعميل أن يتقدم إلى مركز المعلومات الائتمانية بأية شكوى أو اعتراض فيما يتعلق بصحة أو قصور المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص به. وفي هذه الحالة، يقتصر دور المركز على متابعة الأمر مع عضو مركز المعلومات الائتمانية المعني، وإبلاغ العميل بأية ردود بهذا الخصوص. وإذا قدّم العميل ما يثبت الخطأ أو القصور في المعلومات الواردة في التقرير، فعلى العضو المعني تصحيح الخطأ وإشعار المركز بذلك، وذلك وفق الآلية المحددة في النظام المذكور في المادة (68 مكرراً 4) من هذا القانون.

العدد 4914 - الجمعة 19 فبراير 2016م الموافق 11 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 11:23 ص

      ..

      (...) فافعل ما شئت

    • زائر 6 | 4:30 ص

      انتو

      الله عالظالم بس رشحتكم حق انحصل فايده منكم بس.. اتم طول عمرها ... وهدا حالكم وللاردى

    • زائر 5 | 1:30 ص

      فضاوه

      عقبال ما تناقشون تكنسل مجلسكم البايخ قولوا امين .. كل يوم مطلعين لينه هرار والاشياء المهمه ولا جنكم تجوفون

    • زائر 4 | 12:05 ص

      خذ يود على بالي بناقشون زيادة الرواتب هذا حنه في هاالبلد ماعند النواب الا مناقشة عقوبات وغرامات ومن الصور تحسهم كل واحد قاعد يفكر ويش يسوي في راتبه لانه قليل مايغطي احتياجاته أهوه وعائلته حسبي الله عليكم من نواب موشايفين خير ويه فقر

    • زائر 3 | 11:21 م

      قامت احدى الصحف بنشر معلومات حساب احد المواطنين مع الصور فهل ستدفع هذه الغرامة

    • زائر 2 | 11:02 م

      ههههههههه

      كل الخوف يطلع الفساد والسرقات

    • زائر 1 | 10:49 م

      السرية مطلوبة

      لكن المتنفذين و المفسدين في الارض لازم يسألوهم من أين لكم هذا ؟ و على شنو تصرفون الأموال؟

اقرأ ايضاً