أقر غالبية أعضاء مجلس النواب، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وأحالوا المرسوم إلى مجلس الشورى.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه «في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيّاً أو مستعجلاً وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري.
وأوضحت المادة أنه «إذا رفعت الدعوى ابتداءً إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية».
أما المادة (25) من المرسوم فجاء فيها «وفيماعدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وإعلانها على تلك الدعاوى، لا يجوز الطعن بالتمييز أو بطلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها».
وجاء في المادة الثالثة، أنه «يضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتين جديدتين برقمي (1) مكرراً و(1) مكرراً (1)، ويُضاف إلى الفصل الخامس من القانون ذاته بند جديد برقم (ثانياً مكرراً) بعنوان (التمييز) ويشمل المادة (61) مكرراً، كما تضاف إلى القانون ذاته مادة جديدة برقم (69)، نصوصهم كالآتي: مادة (1) مكرراً:
«يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديّاً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.
فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وأشارت المادة إلى أنه «إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديّاً في جميع عناصره أو بعضها يرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الأسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الأطراف بذلك».
ونصت المادة (61) مكرراً على أن «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، وينظم الطعن أمام محكمة التمييز قانونها».
ممتاز
انجاااااز طيب
ولد العوضي
وايد عليكم ..بصوتك تقدر