ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قراراً بفصل موظف لدى هيئة حكومية، صدر عليه حكم بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة اختلاس مبلغ من المال من الهيئة، وبررت المحكمة أن صدور قرار الفصل جاء دون إحالته إلى مجلس التأديب طبقًا لأحكام القانون.
وتتحصل التفاصيل في أن الموظف أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته والحكم بعودته إلى العمل.
وقال إنه كان يعمل بوظيفة مراسل لدى هيئة حكومية، وتم استدعاؤه للتحقيق معه في شأن واقعة منظورة أمام المحكمة الجنائية، وفوجئ بصدور قرار بفصله من الخدمة وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مما حدا به إلى إقامة الدعوى.
وأرفق نسخة من قرار إنهاء خدمته المطعون عليه، ونسخة من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. وقالت المحكمة إنه «لما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعي مخالفة اختلاس مبلغ مالى كان مكلفًا بصرفه من بنك البحرين الوطني، وقد أجرت تحقيقًا معه بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض بموجب القرار رقم 66 لسنة 2011 حيث انتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وأوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المدعى إلى مجلس تأديب للتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه، على النحو الذي استلزمه القانون، وكان إجراء التحقيق مع المدعى أمام مجلس التأديب، بمواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه، يعد إجراءً جوهرياً يسبق القرار التأديبي وذلك لتوفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه، وإذ صدر القرار المطعون عليه بتنفيذ توصية لجنة التحقيق المشار إليها، دون إحالة المدعى إلى مجلس التأديب طبقًا لأحكام القانون، فإنه يكون -والحالة هذه- معيبًا مما يستوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار». لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه بفصل المدعى من الخدمة اعتبارًا من 15 أغسطس/ آب 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4908 - السبت 13 فبراير 2016م الموافق 05 جمادى الأولى 1437هـ