العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ

«مالية النواب» تعيد لوزير العدل صلاحية تأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية

الوزارة: أغلب القضايا رسومها 69 ديناراً... ولن نزيدها

أعادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الصلاحية إلى وزير العدل بأن يؤجل الرسوم القضائية أو يعفي عن سدادها، وذلك بعد أن سحبتها (الصلاحية) في وقت سابق من المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.

وكانت اللجنة في تقرير سابق لها منحت هذه الصلاحية لرئيس المحكمة، إلا أنها سحبت التقرير بعد عرضه على مجلس النواب، وأبقت الصلاحية لوزير العدل.

وعدّلت اللجنة نص المشروع، كما ورد، إذ جاء في الأصل أنه «يجوز لوزير العدل بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها»، إلا أن اللجنة عدّلته، وأصبح ينص على أن «تحدد فئات الرسم وتعدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يجاوز 3 في المئة ولا يقل عن 1 في المئة من قيمة المطالبات المالية، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسم مئتي ألف دينار حدّاً أقصى. ويجوز لوزير العدل أو من يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».

وأكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنها «ليست بصدد زيادة الرسوم على المواطنين إطلاقا، بل إن حكم المحكمة الدستورية ذاتها ألزم غرفة البحرين لتسوية المنازعات بألَّا تزيد الرسوم على نسبة 5 في المئة، ولذلك فإن رسومها لم تزد عن هذا الحد إطلاقاً، كما أن الوزارة اقترحت الرسوم بحيث لا تتجاوز قيمة 200 ألف دينار، ولو كانت نسبتها الفعلية أكثر من هذا المبلغ بكثير».

وأشارت الوزارة، على لسان وكيلها لشئون العدل، خالد عجاجي، إلى أن «السلطة الممنوحة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاقتراح تعديل الرسوم مقيد بالموافقة المسبقة لمجلس الوزراء عليه، إلا أنَّ هذا الحق وإن كان متاحًا لوزير العدل فإنه لم يستخدمه أي وزير مرَّ على تاريخ الوزارة».

وأبلغ عجاجي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن «تحديد قيمة الرسوم القضائية ليس من اختصاص السلطة القضائية، وإنما ينحصر اختصاصها في الفصل في الدعاوى المتعلقة بها، لكون هذه الرسوم مستحقة لخزينة الدولة لا لخزينة المحكمة، لذلك لا توجد هناك أية علاقة بين مسألة تحديد الرسوم واختصاص السلطة القضائية ذاتها».

ولفت إلى أن «الرسوم القضائية لا تعاد بعد سدادها، وإنما تحكم المحكمة بدفعها على المدعى عليه بعد خسارته الدعوى المرفوعة ضده، أما إذا تمَّ تأجيل دفع الرسوم على المدعي وخسر دعواه لاحقًا فإن الوزارة ترجع عليه لدفع الرسوم المستحقة عليه، وعليه فالرسوم تكون محفوظة في جميع الأحوال ولا تسقط سواء دفعت ابتداء أو تأجل دفعها؛ لكونها حقٌّ لخزينة الدولة العامة».

وأبدى عجاجي تحفظ الوزارة «الشديد» على نقل سلطة الإعفاء أو التأجيل للرسوم القضائية من وزير العدل إلى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه، معتبراً أن وضع سلطة التأجيل أو الإعفاء بيد رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه فقط سيؤدي إلى صعوبات وإشكاليات في التطبيق العملي.

ورأى أن جدول الرسوم القضائية الحالي مناسب جدا، إذ إن أغلب القضايا لا تتجاوز رسومها مبلغ 69 ديناراً».

ونبّه إلى أن «المدة الممنوحة للفصل في طلب الإعفاء أو التأجيل البالغة شهرًا واحدًا صعبة التطبيق على أرض الواقع، إذ إن الوزارة تصدر هذه القرارات في الوقت الحالي في أقل من ربع أو نصف ساعة، إلا إذا احتاجت القضية إلى وقت أكبر فتتم إحالتها إلى مكتب البحث القانوني لدراسة مدى توافر الشروط المطلوبة لقرار الوزير، وما يثبت عجز الشخص عن دفع الرسوم المستحقة»، مؤكداً أن «رسوم التقاضي في مملكة البحرين غير مكلفة مقارنة مع الدول الأخرى».

العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً