العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ

الحكومة: «التنمية» تعيد دراسة الضمان الاجتماعي...والوزارة: لم تُخصَّص موازنةٌ للدراسة

تناقض الرد الحكومي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مع رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ففي حين دعت الحكومة النواب إلى التريث في مناقشة المشروع، وذلك لأن «وزارة التنمية الاجتماعية تقوم حاليّاً بإعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع»، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض في موازنة الوزارة للعامين الماليّين (2015-2016) ضمن موازنة الوزارة، كما أن برنامج عمل الحكومة للعامين (2015-2016) المعتمد من مجلس النواب لم يتضمن ذلك أيضاً.

ورفضت لجنة الخدمات مشروع القانون المذكور؛ لملاحظتها أنّ مشروع القانون جاء بناءً على اقتراح بقانون تم رفعه من مجلس النواب قبل صدور القانون رقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي رفع مقدار المساعدة الاجتماعية لتكون مئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسر التي يزيد عددها على ذلك، وبالتالي وجدت اللجنة أن المشروع بقانون المعروض سينتقص من مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، إذ إن الأسرة المكوّنة من (4) أفراد تتقاضى حاليّاً مبلغاً مقداره (170) ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى (150) ديناراً، كما أن الأسرة المكونة من (6) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (220) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستتقاضى (200) دينار، والأسرة المكونة من (7) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (245) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستستحق (200) دينار فقط، وهكذا كلما زاد عدد أفراد الأسرة ستنتقص حقوقهم من المساعدات الاجتماعية وفقاً للتعديلات الواردة في المشروع بقانون المنظور.

وذكرت في مبررات رفضها للمشروع، أن «مبلغ الدعم المالي المقترح أن يُمنح لكل رب أسرة بحريني بحسب نص المادة (التاسعة مكرراً) الواردة في المشروع بقانون، بحسب فئات الدخل الشهري من (300 دينار إلى 1000 دينار)، لا يمكن وضعها ضمن نطاق قانون الضمان الاجتماعي؛ إذ إن المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006 اشترطت لاستحقاق المساعدة الاجتماعية عدة شروط، منها أن يقل مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، ومن هذه الشروط أيضا ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريبٌ مقتدرٌ ملزمٌ بالإنفاق عليه شرعاً.

وأشارت إلى أن «البند (1) من المادة السابعة، من القانون النافذ رقم (18) لسنة 2006، لم يُجوّز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بأنواعها كافة أو المساعدات التي تقدمها البحرين إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. وبالتالي فإن ما ورد في نص المادة التاسعة (مكرراً) يتعارض وبشكل كبير مع منظومة الضمان الاجتماعي التي تستهدف تقديم الحدّ الأدنى من الدعم للفئات الواردة في القانون».

وأفادت بأن مجلس النواب أقر في جلسته العادية السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ (26 يناير 2016)، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي تضمّن إقرار زيادة سنوية بنسبة 3 في المئة في مقدار المساعدات الاجتماعية التي يتم صرفها للمستحقّين، ومن شأن تطبيق هذا الاقتراح بقانون تحسين أوضاع الفئات المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي.

العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:09 ص

      بوعلي

      ويش هلاكلام احنا 5 افراد نستلم 70 فقط ماشفنا لا 170 ولا 245 لا وشكلهم يبغون يقفونها بعد

    • زائر 2 زائر 1 | 2:42 ص

      يعطوا احنا 5 أشخاص بس 145 لا عطوان 170 ولا شى هرار

      يعطوا احنا 5 أشخاص بس 145 لا عطوان 170 ولا شى هرار

اقرأ ايضاً