العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ

فصل موظف لتغيبه 11 يوماً بإجازات مرضية

قررت المحكمة العمالية بإلزام شركة بأداء مبلغ 5790 دينارا، إلى فني تقنيات، تم فصله من العمل بعد 3 أشهر فقط، لحصوله على 11 يوما إجازات مرضية في هذه الفترة، وألزمت الشركة بالمصروفات و20 دينارا أتعاب المحاماة.وكان المدعي قد أقام دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له كسور السنة السنوية، والتعويض عن الفصل التعسفي والمصاريف والأتعاب. وقال إنه كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد محدد المدة بوظيفه فنى تقنيات، اعتبارا من 1 مايو/ أيار 2014، وبأجر شهري 300 دينار، وبتاريخ 25 أغسطس/ آب 2014، قامت الشركة بفصله؛ بسبب الإجازات المرضية، ولم تؤدِ له مستحقاته، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وقالت المحكمة حيث انه عن طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي، فلما كان طرفا الدعوى قد افرغا علاقة العمل في العقد المؤرخ بتاريخ 10 مايو 2014، وقد تضمن القسم الثالث منه احكاما وشروطا خاصة، وأن مدة العقد سنتان وتاريخ الانضمام للعمل 1 مايو 2014، وتضمن أيضاً بالبند 7/2 إنهاء العقد مع إشعار مسبق بشهر واحد بين الطرفين. وكان المدعي قد قدم الإخطار المؤرخ 25 أغسطس 2014، الموجه له من المدعى عليها والمتضمن إقالته من العمل؛ بسبب الاجازات المرضية وقدرها 11 يوماً، الامر الذي تكون معه المدعى عليها قد توقفت عن تنفيذ عقد العمل بإرادتها المنفردة، والذي جاء بعد مرور فترة التجربة، إذ ثبت بالعقد أن تاريخ الالتحاق بالعمل 1 مايو 2014. ولما كان ذلك، وكانت المدعى عليها لم تقدم مبررا لهذا الانهاء سوى ما اوردته بالإخطار، والمتمثل في حصول المدعي على إجازات مرضية 11 يوما، وقد ارفقت صور ضوئية منها بالمذكرة المقدمة من وكيلها امام قاضي ادارة الدعوى، والثابت بها صدورها من المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، وكان للمدعي الحق في الإجازة المرضية بمقدار 15 يوما بأجر كامل، عملا بالمادة 65 من قانون العمل، ولا ينال من ذلك دفعها بتمرضه، اذ سمح القانون في حالة الاختلاف في مدة العلاج ان تعرضه على اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 89 من القانون سالف الذكر، فضلا عن ان العقد لا يتيح لها الانهاء بالإخطار؛ لكونها لم ترتكن الى سبب مشروع او مقبول من قبل المحكمة، فضلا عن عدم توافر شرائط المادة 107/4 من قانون العمل، اذ كان الغياب عن العمل بعذر طبي، مما يوصم معه الانهاء بالتعسف، ويتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض فى حق المدعى عليها.

وحيث ان المحكمة قد انتهت سلفا الى توافر الخطأ، وترى بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى ان المدعي اصابه ضرر، يتمثل في حرمانه من الأجر الذي عول عليه في معيشته، وما حدث في نفسه من احباط، ولاسيما أن مدونات الدعوى خلت من التحاقه بعمل آخر، ومن ثم فالمحكمة تقضي له بمبلغ 5700 دينار طبقا للمادة 111/ج من قانون العمل، باعتبار أن المدة المتبقية من خدمة المدعي سنة و6 اشهر و15 يوما، وعملا بالمادة 111/و من قانون العمل، وتقضي بإلزام المدعى عليها به على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن طلب المدعي بدل الإجازة السنوية، فحيث أن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد اجازته السنوية، أو حصوله على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكان المدعي قد التحق بالعمل في 1 مايو 2014، حتى 25 أغسطس 2014، ومن ثم يستحق بدل الاجازة عن مدة العمل بواقع 9 أيام اجر تقريبا، بما يوازي مبلغ 90 دينارا، وهو ما تقضي به المحكمة. لهذه الاسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5790 دينارا، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 دينارا اتعاب المحاماة.

العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 11:30 ص

      نعم

      تم فصلي من العمل بعد عملي عشر سنوات وتعويض 1200دينار !!!!!

    • زائر 5 | 5:23 ص

      اعضاء اللجان الطبية

      حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ، تعورت في حادث من سنة ٢٠٠٣والاصابات وخصوصا الرضوض مازالت فيني لكن الحكم فقط ١٪‏ اصابات ، الله لا يسامحكم

    • زائر 4 | 12:10 ص

      مشكلة إضافية
      المحاكم تأخذ مدة طويلة وحضور متكرر. مثال على ذلك هذه القضية من 8/2014 الى 2/2016 .
      يعني الرجل ظل عاطل سنتين

    • زائر 2 | 10:36 م

      الظلم الذي تمارسه بعض جهات العمل في حق الموظفين ( المرضى ) الحقيقيين تمارسه ايضا اللجان الطبية بشكل فاضح في عدم اعتماد اجازات مرضية صادرة من مراكزها فهل يحق للموظف حينها رفع دعى قضائية ع اللجان الطبية ؟

    • زائر 1 | 10:20 م

      ليش وزارة التربية تخصم من علاوتنا ؟؟

      رغم إن عندنا إجازات مرضية ؟؟ أليس هذا تعسف ؟؟

    • زائر 7 زائر 1 | 1:22 م

      من حقهم

      بحسب قوانين الخدمة المدنية

اقرأ ايضاً