العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ

«الكهرباء»: لا شبهة دستورية في قرار وزير الطاقة بشأن رفع رسوم الكهرباء

المنامة - هيئة الكهرباء والماء 

11 فبراير 2016

بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء يوم الثلثاء الموافق 9 فبراير/شباط 2016 العدد 4903 صفحة رقم 7 تحت عنوان «الكتلة الوطنية: قرار وزير الطاقة رفع رسوم الكهرباء غير دستوري».

بداية نود إفادتكم بأن القرار المشار إليه هو قرار تنفيذي لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 09-2312 بتاريخ 18 مايو 2015 بتقرير هذا الرسم؛ أي أن القرار لم ينشئ هذا الرسم ابتداء، ولم يكن هذا الرسم ضمن لائحة أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء، وإنما صدر ضمن قرار تعرفة الكهرباء من مجلس الوزراء الموقر، والذي جاء بناء على توصية رفعت لمجلس الوزراء من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بموجب مذكرتها إلى مجلس الوزراء رقم 008/33/2015م. كما أن مجلس الوزراء الموقر قرر هذا الرسم بعد أن تم عرض القرار -بما فيه تعديل الرسوم الثابتة- على لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي بمجلس النواب الموقر، وتم توضيح ذلك في اجتماع السلطة التنفيذية مع اللجنة البرلمانية لإعادة توجيه الدعم بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وذلك تماشياً مع مبدأ التشاور بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

حيث إن المادة (107/أ) من الدستور تقضي بأن يكون التكليف بأداء الرسوم بناءً على قانون، ونصّت الفقرة (ب) من ذات المادة على أن (يـبـين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها) ومقتضى هذا النص الدستوري أن الدستور جعل الرسم وهو المبلغ الذي يحصل مقابل خدمة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها يفرض بناء على قانون، وهو بذلك أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) في تنظيم أوضاع الرسم. وفي ضوء هذا النص الدستوري نص المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء في المادة (3) على أن (يكون للوزارة «مجلس الوزراء» جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء ولها في سبيل ذلك: تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف المناطق وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء).

ومن حيث أن السلطة التشريعية وفي ضوء المادة (107) من الدستور المشار إليها قد فوضت السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بموجب نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه في تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء وكذا رسوم استهلاكها وكذا رسوم الخدمات الأخرى، وهو ما أعاد المشرع التأكيد عليه في نص لاحق للمادة (3) المشار إليها وهو نص المادة (5) من ذات المرسوم بقانون، إذ نص على أن (ويتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة ...) وهو ما يعني أن المشرع أسبغ وصف الرسم على الخدمات الأخرى ورسوم التوصيل والاستهلاك وجعل سلطة تقرير رسم التوصيل والاستهلاك لمجلس الوزراء ويصدر بتنفيذها قرار من الوزير، ومما يؤكد صحة وسلامة القرار المشار إليه من الناحية الدستورية والصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحصيل الرسم المشار إليه أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة تنص في الفقرة (ب) على أن (تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ومن ثم فإن قانون الميزانية العامة ومن قبله قانون الكهرباء والماء المشار إليهما قد منحا مجلس الوزراء حسبما يقرره القانون حق تقرير الرسوم المقررة في القانون والتي منها الرسم المشار إليه، وعليه يكون هذا القرار قد صدر منفذا لما تضمنه المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 وملتزما بحدود ونطاق هذا القانون، ومن ثم يكون بعيدا كل البعد عن شبهة مخالفة الدستور.

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن هذا القرار تمت مراجعته وضبط صياغته ومدى توافقه مع المنظومة القانونية وعلى الرأس منها الدستور بمعرفة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي السلطة الوحيدة المخولة بنشر القرارات في الجريدة الرسمية وفقاً لاختصاصها المقرر بالقانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 وعليه يكون القرار قد صدر صحيحاً ومتوافقاً مع الدستور والقانون.

العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:36 ص

      حتى لو في شبهه بتقولون ماكو

      ازيد من موضوع البترول بين ليله وضحاها زاد السعر وماكو حساب ولا كتاب .. المشتكى لله

    • زائر 1 | 2:08 ص

      المهم الدوس في كبد المواطن. من يقول بوجود هذه الشبهه. لو كان الامر يراد منه التحسين لمعيشة المواطن لكان به ألف شبهه و شبهه.
      بوركت جمعتكم أيها الشعب المطحون و إلى قرارات أكثر إجحافا بحقكم. فقد تصدرتم في عدد السجناء و إلى صدارات أخرى و لكن بالمقلوب

اقرأ ايضاً