العدد 4903 - الإثنين 08 فبراير 2016م الموافق 29 ربيع الثاني 1437هـ

النواب يمررون لـ "الشورى" مشروع قانون بإلغاء المادة (233) من قانون العقوبات

تصوير: عيسى ابراهيم
تصوير: عيسى ابراهيم

القضيبية – علي الموسوي 

تحديث: 12 مايو 2017

أقر غالبية أعضاء مجلس النواب إلغاء عقوبة الغرامة في جريمة التفجير الإرهابي، والتي وردت في المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات; لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.

وتنص المادة الملغاة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام"، إلا أن المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006، لم تضع عقوبة الغرامة، بل نصت على أن "يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً