أقر غالبية أعضاء مجلس النواب إلغاء عقوبة الغرامة في جريمة التفجير الإرهابي، والتي وردت في المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات; لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.
وتنص المادة الملغاة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام"، إلا أن المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006، لم تضع عقوبة الغرامة، بل نصت على أن "يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله".