أصدر نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال عيسى الحمادي، قراراً تضمن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، وتصل العقوبات الخاصة بمخالفة ذلك إلى حد وقف أو إلغاء الترخيص.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه «على جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في البحرين الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والقوانين الأخرى ذات الصلة وكذلك مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في ممارسة العمل الإعلامي: احترام نظام الحكم في مملكة البحرين ورموزه ومؤسساته وهيئاته النظامية، الامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، أو تمثل تدخلاً في شئونها الداخلية، وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والصديقة، ألا يكون المحتوى الإعلامي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور منبراً للتهجم أو الإساءة للمملكة أو لدولة شقيقة أو صديقة أو التدخل في شئونها الداخلية أو التحيز لدولة أو طرف ضد آخر، عدم الإساءة الشخصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمسئولين فيها، احترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية والعادات والقيم التاريخية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عرض وجهات النظر المتنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية، تحري الدقة والأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم البث أو النشر من خلالها، عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي، احترام حقوق الملكية الفكرية، عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، لأي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى المملكة أو إلى أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة».
ونصت المادة الثانية، على أنه «تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا للإعلام والاتصال وبالتنسيق مع وزارة شئون الإعلام التأكد من ضمان التزام مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية المرخص لها بمملكة البحرين بالمعايير والضوابط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار».
وفيما يخص العقوبات، نصت المادة الثالثة من القرار على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق لوزارة شئون الإعلام اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حال ثبوت المخالفة: الإنذار، إلزام المؤسسة المخالفة بالاعتذار أو التصحيح ومنح حق الرد، إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة، وقف أو إلغاء ترخيص وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها».
العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ