العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ

تعويض مدير 33800 دينار بعد توقف عامين عن دفع رواتبه

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة مقاولات بأداء مبلغ 33800 دينار بحريني، لمدير تطوير اضطر لتقديم استقالته بعد التوقف عن دفع رواتبه لمدة عامين، مع التعويض بنسبة 6 في المئة سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه، مع إلزامها بتسليم المدعي شهادة الخدمة، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

كان المدعي قد أقام دعواه طالبا في ختامها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها أولا بالأجر من 1/2/2013 وحتى 31/1/2015، وبدل الإجازة السنوية بمقدار 60 يوما، والتعويض عن التأخير في سداد الرواتب، وشهادة الخبرة.

وقال إنه وبتاريخ 16/10/2012 التحق المدعى بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة بوظيفة مدير تطوير الأعمال، وبراتب شهري وقدره 1300 دينار، وبتاريخ 30/12/2014 قام بتقديم استقالته لامتناع رب العمل عن سداد أجره من 1/2/2013 وحتى 31/1/2015 وتوقف عن العمل بتاريخ 31/1/2015 مما حدا به لإقامة دعواه.

وقالت المحكمة، وحيث انه عن طلب إلزام المدعى عليها «الأجر من 1/2/2013 وحتى 31/1/2015»، فإنه لما كانت المدعى عليها، وهي المكلفة قانوناً بإثبات سدادها أجر المدعي، وكان البين للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، انها جاءت خالية من مستند يفيد باستلام المدعي أجرة عن المدة المطالب بها، وكان البين للمحكمة من مطالعتها سائر اوراق الدعوى ان المدعي تربطه علاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة 30/10/2012، وفق عقد العمل المرفق صورته الضوئية بالاوراق، وبأجر شهري شامل وقدره 1300 دينار، مما يتضح معه جليا للمحكمة استحقاق المدعي عن اجر المدة المطالب بها، مما تضحى معه ذمة المدعى عليها مشغولة بأجر المدعي عن تلك المدة المطالب بها 1/2/2013 وحتى 31/1/2015 بما تقدره المحكمة بمبلغ 31200 دينار بحرينى وتـلزمها بأدائه للمدعي.

وحـيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها التعويض عن التأخير فى سداد الرواتب، فانه لما كانت كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر للمدعي عن المدة سالفة الذكر 1/2/2013 وحتى 31/1/2015 رغم انتهاء علاقة العمل، وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بفارق الأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضه.

وحيث أنه عن طلب إلزام المدعى عليها بدل الإجازة السنوية بمقدار 60 يوما، وحــيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته السنوية، أو حصوله على البدل النقدي، وكان البين للمحكمة أن تاريخ بدء العمل هو 30/10/2012 وفق عقد العمل المرفق صورته الضوئية بالأوراق، وان الراتب الاساسى 1300 دينار بحريني، ولما كان ذلك وكان المدعي قد التحق بالعمل بتاريخ 30/10/2012 وحتى 31/1/2015 ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن مدة خدمته بواقع 60 يوما تقريبا، بما يوازي مبلغ 2600 دينار بحريني تقريبا، وهو ما تقضي به المحكمة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بـإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 33800 دينار بحريني، وتعويضا بنسبة 6 في المئة سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو اقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنويا من هذا الأجر، وحتى السداد، مع إلزامها بتسليم المدعي شهادة الخدمة، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً