أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمها بسجن بحريني 15 سنة؛ لقتله آخر في مدينة حمد عام 2015 ليلة الناصفة، بغرس سكينه بصدره وفراره هارباً.
وأمرت المحكمة بمصادرة سلاح الجريمة، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، وإحالتها للمحكمة الصغرى المختصة، وأرجأت الفصل في مصاريفها وأتعاب المحاماة.
وأدانت المحكمة المتهم المتهم (19 سنة) لأنه في الاول من يونيو 2015 قتل عمداً المجني عليه، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله واستل سكينه، وما إن ظفر به حتى توجه إليه راكضاً وقام برفعه للأعلى وطعنه بالجهة اليسرى من صدره، محدثاً به الإصابات التي أودت بحياته.
وخلال الجلسة الماضية حضرت المحامية فاطمة الحواج التي تقدمت بمرافعة طلبت ببراءة موكلها، وتغيير القيد والوصف من القتل العمد الى ضرب أفضى الى موت، فيما تمسكت المحامية زهرة عباس بما قدم في لائحة الحق المدني والذي من بينها المطالبة بـ50 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نية إزهاق الروح توافرت في حق المتهم، من استلاله السكين التي كانت بحوزته داخل سيارته، والانتظار لحين تسنح الفرصة بتفرق المجتمعين، ثم توجهه للمجني عليه رافعاً السكين، وهدد بها شاهدين، وآخر مجهولا أثناء محاولتهم منعه من الوصول للمقتول، وما إن اقترب منه رفع السكين للاعلى ليهوي بها وهو يعلم بأنها سلاح قاتل.
وركله المجني عليه على صدره في حالة من الدفاع عن نفسه، فتراجع المتهم للخلف، لكنه سرعان ما قفز للأعلى وهو مستلّ سكينه، وطعن المجني عليه بها بصدره وهو موضع قاتل، ولم يستمر المتهم بضرباته؛ لعدم استطاعته استرجاع سلاح الجريمة الذي استقر بصدر المقتول من الجهة اليسرى، وسقوط المجني عليه على الأرض، عندها فر الجاني من المكان بعدما أيقن بأن المطعون لا بد وأنه هالك.
وأضافت المحكمة بأن المتهم لم يكن في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مرجعة ذلك بأن الجاني تبادل المزاح مع المجني عليه، ثم تحول لشجار وعراك بالأيدي، بينهما وشخصين آخرين قام أحدهما بركل الجاني على وجهه فنزف من أنفه الدماء، وتدخل عدد من الاشخاص؛ لفض العراك.
وقام المتهم بغسل الدماء من وجهه بالماء ثم استقل سيارته، وبعد أن أدار محركها لتهديد المجني عليه كلامياً، نزل من سيارته وانتظر حتى يتفرق الناس من حول الضحية، حمل سلاح الجريمة بيده وتوجه نحو المجني عليه راكضا ليغرسها في صدره، وهو ما يثبت بأنه ليس في حالة دفاع شرعي، لطعنه الآخر بعد انتهاء حاله الاعتداء، ويكون الضرب من قبيل الانتقام والعدوان.
وأشارت المحكمة إلى أنها لا تعول على إنكار المتهم في جلسة المحاكمة، فهي مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع، ولم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة.
وطالب والدا المجني عليه بمبلغ 50 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة إحالتها للمحكمة المختصة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ بتلقي شاب طعنة سكين من آخر استقرت بالجهة اليسرى من صدره، من المتهم؛ بسبب مشاجرة بينهما، وقام عدد من الأشخاص بحمل المجني عليه ووضعه في سيارة وتوجهوا به إلى مركز كانو الصحي، إلا أنه توفي عند وصوله المستشفى، فيما سلم المتهم نفسه إلى مركز الشرطة، واعترف بالتحقيقات بأنه قام بضرب المجني عليه على مؤخرته بقصد المزاح، فما كان من الأخير إلا أن قام برش مادة رغوية على عينه، وقام على إثرها بمحاولة رشه بطحين، وأمسك به المجني عليه وضربه، فعاد وجلب السكين من السيارة وطعنه في صدره.
وقال صديق المتهم انهما كانا في سيارته، وتوجها للاحتفال بالناصفة في مدينة حمد بدوار 22، وقد كان الموقع مزدحما بالسيارات، وأثناء ذلك قام المجني عليه برش المتهم بعلبة صبغ في وجهه بقصد المزاح، فأوقف المتهم السيارة وأخذ علبة بها طحين وسكبها على المجني عليه، والذي أمسك برقبة المتهم وسحبه خلف السيارة، واختفيا عن ناظر صديق المتهم، إلا أن الأخير عاد بعد لحظات والدماء تلطّخ وجهه، وقام بسحب سكين صغير كان في علبة منتصف السيارة، وحاول منعه فقال له «روح لا أطعنك»، وتوجه بالسكين إلى المجني عليه.
وكان وكيل نيابة محافظة الشمالية عبدالله الذوادي صرح بتلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمقتل شاب في بداية العقد الثالث من عمره، بعد طعنه بسكين، وقد انتقلت النيابة حيث أجرت المعاينة لمكان الحادث وجثة المجني عليه بأحد المراكز الصحية، وقامت باستجواب المتهم والذي قرر تواجده بأحد الأماكن للاستعراض بالسيارات، حيث ارتطمت يده بالخطأ بالمجني عليه، وبعد بدء تحركه من المكان لاحقه المجني عليه وآخرون، حيث نشبت مشاجرة بينهما، استل على إثرها المتهم، البالغ من العمر 19 عاما، سكينا من سيارته، ووجه به طعنة واحدة للمجني عليه، وفر هارباً من المكان.
العدد 4898 - الأربعاء 03 فبراير 2016م الموافق 24 ربيع الثاني 1437هـ
ام علي
المفروض اعدام
بلد الغرائب و العجائب
الي يشوف احكام الشباب المتهم بحرق اطار و حكم من قتل نفس متعمد و قاصد ازهاق روحه متشابه مع حكم حرق اطار
حرام عليكم ... بس لأن المجني عليه من سترة يا طائفيين
التفرقة
هذا قاتل مع سبق إصرار والترصد وبشهود عيان وحكمة بس 15 سنه وناس ماسووا شئ وإعترافهم كان نتيجة التعذيب حكمهم مؤبد وإعدام
ههههههههههههههههه
والله العظيم تفشلون انتون واحكامكم ... حكم القاتل مثل حكم الي يحرق تاير ههههاااااااااااي بطني
حكم آخر
حكم على آخرين بتهمة اغتصاب آسيوية بنفس السنوات ، المفروض أن القتل أكبر من الإغتصاب
صباح الخير
ياريت هذه الجريمه في احدى دول الخليج لكي تتخد قرارها الصارم
انتظروا الاستئناف
غرامة و5 سنوات .. وبالعيدالوطني يطلع مكرمة