العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ

براءة متهم من سرقة بطاقة بنك وهاتف خليجي بالإكراه

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله متهماً من السرقة بالإكراه وقد تقدمت في جلسة سابقة المحامية زينب عبدالعزيز المنابة عن المحامية هدى الشاعر برافعة طلبت ببراءة المتهم ودفعت بعدة دفوع كان من بينها بطلان التحريات التي قادت للمتهم وعدم جديتهّا ومجهوليتها ما يحول دون بسط القضاء لرقابته عليها، وبطلان ما ترتّب عليها من إجراءات التحقيق مع المتهم وتوقيفه تباعاً كون الإجراءات اللاحقة نتيجة مباشرة للإجراء السابق الباطل.

وقالت إن من المعلوم لعدالتكم أن قوام صحة إتيان إجراءات القبض في مواجهة المتهم هو جدية التحريات التي سبقته وأدّت إليه وهذا ما اشترطه القانون حينما استلزم وجود «الدلائل الكافية» لإيقاع هذه الإجراءات. بإعمال ما سبق على دعوانا الماثلة تتّضح المخالفة الصريحة لنصوص القانون وما استقرّ عليه القضاء، فالتحريات التي رتّبت استدعاء المتهم ومن ثم سؤاله والتحقيق معه وتوقيفه مُصادرة حريتّه لا تعدو أن تكون تحريات مجهولة المصدر أو النوع أو المدة على نحو لا يمكن معه للقضاء بسط رقابته على مدى جدية التحريات أو مضمونها وكيف استدلّت على المتهم.

وأضافت تفصيل ذلك أن المجني عليه في الدعوى الماثلة لم يتعرّف على المتهم بشخصه، بل في أثناء مرافقته لرجال الأمن بعد وقوع الحادثة محل الاتهام تعرّف على الحدث الذي كان موجوداً بالأنحاء.

كما دفعت بتناقض أقوال المجني عليه وقالت إن أقوال المجني عليه ذاته بصدد الواقعة محل الاتهام وكيفية وقوعها في مواجهته محل تناقض وتشكيك لا سيمّا مع ما أثبته تقرير إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية من كون المجني عليه متعاطياً للكحول وقت وقوع الحادثة محل الاتهام لذا لا يمكن التعويل تماماً على إدراكه الكامل لملابسات الدعوى أو الاعتداء الواقع عليه ومُرتكبيه. ويُضاف لذلك ما شابت أقوال الحدث من تناقض غير مُستساغ عقلاً ومنطقاً فهو يثبت في أقواله أن دور الجاني الآخر كان فقط الاعتداء على المجني عليه في حين أن سرقة البطاقة والتوجّه للمصرف الآلي ومحاولة سحب النقود جميعها أفعال مُرتكبَة من قبله هو شخصياً ثم يزعم مرةً أخرى بأن دور الجاني الآخر كان ينحصر في تسليم البطاقة له فما مصلحة أي شخص في ذلك وما الفائدة التي ستعود على الجاني الآخر من هذه الخطوة؟!

كما تمسك الدفاع بأن المتهم ابتدأ بإنكاره للتهم المنسوبة له كما اعتصم بذلك منذ فجر الدعوى، ويُحيل للدفوع المُفصلّة سابقاً في درء الاتهام عنه.

العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً