العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ

21 أبريل «الاستئناف» تحكم بواقعة تعويض 14 طالباً يدرسون الدكتوراه أوقفت دراستهم بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية

حددت محكمة الاستئناف العليا المدنية 21 أبريل/ نيسان 2016 للحكم بواقعة تعويض 14 طالباً جامعياً 10 آلاف دينار تعويضاً مؤقتاً، يدرسون الدكتوراه، بعد إيقاف دراستهم من قبل التعليم العالي بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية، على أن تقدم المرافعات خلال شهر.

وخلال جلسة أمس (الاثنين) حضر محامي الطلبة والطالبات عمار الترانجة وحضر ممثل جهاز قضايا الدولة عن الوزير وعن التعليم العالي، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع مذكرات خلال 30 يوماً مناصفة تبدأ بالمستأنف (محامي الطلبة والطالبات).

وقال محامي الطلبة والطالبات عمار الترانجة بأن المحكمة الكبرى الإدارية الغرفة الأولى قضت بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015 في الدعوى بإلزام المدعى عليها الأولى (الجامعة) بأن تؤدي للمدعين الأصليين والمتدخلين مبلغاً وقدره 10000 دينار تعويضاً مؤقتاً شاملاً وألزمت المدعين الأصليين والمتدخلين والمدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين الطرفين.

وأضاف الترانجة وحيث إن المستأنفين (الطلبة) لم يرتضوا الحكم الصادر فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل للأسباب المتمثلة بقبول الاستئناف شكلاً: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015، وحيث تم تقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب المستأنفين في دعواهم الماثلة وكذلك مذكرة دفاعهم المعدلة والمقدمة بجلسة 18 سبتمبر/ أيلول 2011 وإلزامهم مع المدعيين المدخلين والمستأنف ضدهم بالمناصفة في مصروفات الدعوى، وحيث إن المستأنفين ينعون على الحكم المطعون عليه فهماً خاطئاً للوقائع قادها للتطبيق الخاطئ للقانون ومن ثم إلى نتيجة غير متوافقة مع القانون ولما كان هذا القضاء قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، في كل هذه الجوانب.

وذكر الترانجة بأن المستأنفين (الطلبة) يؤكدون على تمسكهم بكل طلباتهم الواردة بلائحة دعواهم الماثلة وبما حوت وتضمنت من أسباب وطلبات ودفوع وأوجه دفاع، ويلتمسون اعتبار كل ذلك جزءاً واحداً ومكملاً لدفاعهم في الاستئناف الماثل، ومتساندة كذلك إلى إعمال قاعدة الأثر الناقل للاستئناف وفقاً للأسباب التي سنوردها في صحيفة الاستئناف.

العدد 4896 - الإثنين 01 فبراير 2016م الموافق 22 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:53 ص

      اختصام التعليم العالي خطأ
      التعليم العالي اوقف البرنامج لعدم مطابقته للوائح والقوانين الالتي تنظم العملية التعليمية وهنا الإختصام يجب ان يتحول للجامعة التي اسست لبرنامج مخالف واخذت لنفسها مكاسب مالية عن غير وجه حق حيث أنه روجت للطلبة ان البرنامج مرخص ومتطابق مع الاشتراطات , لذا كان لزاما الطلب في التعويض عن الضرر المعنوي الذي جرى اضافة الى التأخر الدراسي الحاصل عن الضرر اضافة الى قيم الدفع التي قام بها كل طالب

اقرأ ايضاً