حكمت محكمة الأمور المستعجلة الصغرى الشرعية برفض دعوى أب طلب أن تكون حضانة ابنه لديه وحكمت المحكمة بإبقائه مع والدته.
وبخصوص تفاصيل الدعوة قالت المحامية وردة علي أن المدعي (والد الابن) أقام دعوى على المدعى عليها (والدة الابن) يطالب بحضانة ابنه الذي بلغ 7 سنوات.
وأضافت علي الحاضرة مع والدة الابن التي طلبت أصلياً برفض الدعوى لمخالفتها لأحكام الشرع المستقر فقهاً وعرفاً واحتياطياً بعدم جواز نظر الدعوى لمساسها بأصل الحق، وقدمت محفظة مستندات.
وذكرت علي بأن المحكمة قالت من ضمن حيثيات حكمها أن من المقرر أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن السابعة، ويجوز للقاضي الشرعي المختص بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، وإن من المقرر كقاعدة عامة أن مدار الحضانة هو نفع المحضون ومصلحته، وأن حق المحضون في الحضانة والحفظ أولى بالرعاية من حق الحاضن، وإذا كان غير ذلك فينزع الصغير منه رعاية لحقه.
وأضاف الحكم ولما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق أن الطفل وإن كان قد بلغ سن حضانة الأب، إلا أنه مازال صغيراً وفي احتياج إلى والدته في مثل هذا السن أكثر من احتياجه لوالده، سيّما وأن والدته لم يثبت عليها تقصير أو إهمال للطفل إلى حد الأن وأنها تقوم على رعايته مع أخيه الآخر والاهتمام بشئونهما، كما وأن التفريق بينه وبين أخيه الصغير قد يسبب ضرراً عليه وخصوصاً وأنهما في سن متقاربة.
وأشار الحكم إلى أن مصلحة الطفل البقاء مع أخيه ليشاركه حياته في مثل هذا السن الذي يحتاج فيه إلى من يؤنسه ويلاعبه ويبقى معه، مضافاً إلى أن المدعي ممتنع عن الإنفاق عليه منذ سنتين مما ترتب عليه مبلغ متخلف وقدره 2465 ديناراً في ملف التنفيذ، كما أنه لم يحضر متعهداً لرعايته والاهتمام به، مما يجعله غير مستعد للحضانة ومن ثم تخلص المحكمة من ظروف الطفل في هذه المرحلة من العمر أنه بحاجة إلى والدته المدعى عليها، وأن من مصلحته البقاء والعيش معها، بما يتعين الحكم بصفة مستعجلة برفض الدعوى.
العدد 4893 - الجمعة 29 يناير 2016م الموافق 19 ربيع الثاني 1437هـ
في الصميم
لو كانت لا تجب النفقة كان ما اقرتها المحكمة. وحتى لو كان الابن ذا مال لازم تدفع النفقة لان فلوس الطفل حق لمستقبلة بحتاج حق جامعة او دراسة او سيارة او زواج والاب اذا ما دفع له وهو صغير بيدفع له وهو كبير؟؟؟!!
الاولاد هم ضحايا لهكذا مشاكل اذا قررتوا تعيشوا مع بعض وكل شخص يتحمل الثاني بعدين فكروا تجيبوا اولاد اما انكم تفلتون اولاد وتشردوهم فشنو ذنب الاطفال وتدميرهم
بوعلي
في نسوان مايستحقون الامومة تحرم الاب من شوفة عيالة وهو يحبهم ويصرف عليهم بس تبغي تنتقم تجرجر الرجال في المحاكم بس علشان يبغي يشوف عيالة قصص كثيرة مرت علي والعكس صحيح وبعض الامهات ذهب حتى بعد الطلاق تحث الاب لازم يشوف عيالة حتى لو مايصرف لانة هذا حق الاطفال
الام مدرسه اذا أعددقتها أعدت شعبا طيب الأعراق يمكن هي طالبه الانفصال
على كيفك يعني
لاتجب النفقة على طفل عمره خمس سنوات
عند توقف النفقة
خصوصا اذا كان الابن ذو مال والاب فقير
شلون تصير هذي خوك ابي اسويها
محتاج مال بس ابوي موعاطني
صدق اللي قال يبي الولد يغسل سيارات او يروح لل......... من اجل خمس ربيات او دينارين.
حتى وإن كانت الحرمة طالبة الطلاق فالطلاق من حقها كما هو من حق للرجل ان اراد
لكن يجب الاستشارة وتفهم الوضع والعواقب جيد قبلها لذلك لم يترك الاسلام للنساء اختيار هذا القرار بعجل او دون استشارة
لا تجب النفقة
لا تجب النفقه على الاب اذا كان الابن ذا مال وقادر على الانفاق على نفسه كما ان عجز الاب عن الانفاق لا يمنع من حقه في حضانة ابنه البالغ من العمر سبع سنين.
تناقض
كلامك غير منطقي و متناقض
ويش هست
يقولون لك الولد عمره سبع سنوات، فهمنا هل كيف بيصير ذا مال على قولتك. و ثاني شي هم ما قالوا الأبو غير قادر عن النفقة، قالوا انه ممتنع عن النفقة.
زائر 1
شكلك انت الابو
والله لو ولدى عمره 40 سنة وانا مطلق أمه بعد بعطيه لكن شنقول في منعدمي الرجوله
يبغي الجاهل يشتغل يغسل السيارات
أو احتمال مطلقته تشتغل ومناحسها ويبي يقهرها فلايدفع ويبي ياخذه بعد
..
إذا عاجز عن الإنفاق ياخذه يمرره يعني ويش هالضياقة العيون