عـقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الاربعاء (27 يناير/ كانون الثاني 2016)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وضحى إبراهيم الزياني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، وبحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر.
وقالت المحكمة الدستورية إن الدعوى الدستورية رقم (د/5/2014) الطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007م، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (2 و4 و9 و13 و18 و20 و31) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
كما حكمت المحكمة الدستورية على طلب مجلس الشورى رقم (ط. ش / 1 / 2015): الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث حكمت المحكمة برفض الطلب، وألزمت الطالب المصروفات.
العدد 4891 - الأربعاء 27 يناير 2016م الموافق 17 ربيع الثاني 1437هـ