مرر مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) اقتراحا بقانون يقضي بمنع الحكومة من الانفراد في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76 مكرراً)، لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي انفردت الحكومة بتأسيسها أو ساهمت في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وتلك التي آلت ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي رخص بتأسيسها مرسوم، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها».
أما المادة الثانية، فنصت على أن يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية مادة جديدة برقم (76 مكرراً) نصها الآتي: « لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات التي تمتلكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة إعطاء الأولوية لطرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك».