أصدر القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، تعميماً إدارياً رقم (1) لسنة 2016 بشأن الفعاليات والانشطة والمناسبات في المنتزهات الخاضعة للبلدية، ونص على أنه «يُحظر نهائياً إقامة أي فعاليات أو أنشطة من أي نوع في أي من المنتزهات الخاضعة للبلدية، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية. وأن من يخالف أحكام هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية».
وجاء في التعميم أنه «يجب أن يُقدم بطلب تصريح إلى إدارة الخدمات الفنية بالبلدية مصحوباً بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بإقامة النشاط أو الفعالية، وذلك قبل إقامتها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعليه تصدر إدارة الخدمات البلدية توصيتها خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تقديم الطلب ورفعها للمدير العام للبت فيها سواء باعتمادها أو رفضها أو التعديل عليها. وفي حالة رفض الطلب يجب على البلدية إخطار صاحب الطلب برفض طلبه بأي وسيلة من وسائل الاتصال وذلك من دون إبداء أي أسباب».
ووفقاً للتعميم أيضاً، فإنه «في حالة قبول الطلب يجب أن يُبين فيه مدته والشروط التي يجب على المصرح له اتباعها، والموقع والمساحة التي يجب إشغالها. ولا يسري التصريح إلا بالنسبة لنوع النشاط أو الفعالية الذي أعطي من أجله».
كما تضمن التعميم أن يصدر المدير العام -بعد توصية إدارة الخدمات الفنية- قراراً يبين فيه مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، ولا يصدر التصريح إلا بعد سداد التأمين المقرر. كما اشترط التعميم أن «يلتزم المصرح له بالعمل تحت إشراف البلدية وبالتعليمات المقررة، كما يلتزم بإعادة الشيء لأصله بعد الإنتهاء من إقامة الفعالية أو النشاط وإصلاح كل تلف يحدث بسبب ذلك خلال يومين من تاريخ الانتهاء، وإذا لم يقم بذلك كان للبلدية أن تقوم بهذه الاعمال خصماً من التأمين مع الرجوع على المصرح له بالباقي عند الاقتضاء والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى».
وألزم التعميم «جميع إدارات وأقسام البلدية تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 4 يناير/ كانون الثاني 2016. وللبلدية وفقاً الأمن العام أو المصلحة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال إلغاء التصريح أو إنقاص مدته أو المساحة المصرح في إشغالها».
العدد 4889 - الإثنين 25 يناير 2016م الموافق 15 ربيع الثاني 1437هـ