تحفّظ عدد من الشوريين على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، الذي يحدد ضوابط إصدار أوامر منع السفر، وخصوصاً على الأشخاص المدانين، ورأوا أنه سيضر بحقوق الكثير من المواطنين، فيما لم يستبعدوا استغلال القانون من قبل الأجانب، بهدف البقاء في البحرين، رغم عدم قانونية وجودهم.
مشروع القانون الذي استغرقت مناقشته في جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، نحو ساعتين، قبل أن يتم استرداده إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، اقترح رئيس المجلس، علي الصالح، إقراره والموافقة عليه، باعتبار أنه مرسوم نافذ منذ تاريخ صدوره، على أن تأتي اللجنة باقتراح بقانون لتعديل المواد التي تحفّظ عليها الشوريون، فما كان من رئيس اللجنة، دلال الزايد، إلا أن أجابت الصالح بقولها: «الشور شورك يا يبه»، في إشارة منها إلى الموافقة على مقترح الصالح، على الرغم من أنها طلبت قبل طرح مقترح الصالح، أن يتم استرداده إلى اللجنة، وذلك للتعرف على رأي المجلس الأعلى للقضاء. ووافق الشوريون على استرداد المرسوم إلى اللجنة، للهدف المذكور.
الزايد أبدت تحفظها على بعض الجزئيات في المرسوم، معتبرة أن المرسوم بشكله العام لا خلاف عليه، ولكن بعض الجمل داخل المرسوم تضع المشرع في حرج، على حد تعبيرها.
من جانبها، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن إقرار المرسوم سيتسبب في المساس والإضرار بالناس وحقوقهم، ووصفت بعض الإضافات في المرسوم بـ «غير حميدة»، وستواجه مشكلات في تطبيقها مستقبلاً. وأكدت أن وضع العقبات في المرسوم سيضر بالحقوق.
وأشارت إلى أن إجراء منع السفر حقق الكثير من النتائج، إذ إن كثيراً من الديون دفعت لأصحابها بعد أن وجد المدانون أنهم ممنوعون من السفر، مطالبة وزير العدل بتوضيح عدد الحالات التي تمت معالجتها من خلال هذا الإجراء.
وقالت: «يجب أن ننظر إلى المرسوم بشكل دقيق، ومن عدة نواح، حقوق الناس، والاقتصاد البحريني، وجدوى هذه الإجراءات.
من جانبه، تساءل عضو مجلس الشورى، عبدالعزيز أبل، عما اعتبره «التناسب» في تطبيق بنود المرسوم، مستعرضاً في مداخلته حادثتين، إحداهما لأجنبية مُنعت من السفر بسبب فاتورة هاتف لا تتجاوز 20 ديناراً، وخسرت رحلة الطيران، والأخرى لأجنبي يعمل في شركة مرموقة، مُنع من السفر بسبب مطالبته بدفع مبلغ 3800 دينار، قيمة فسيلة من نوع خلاص، كان قد أتلفها من فيلا استأجرها من أحد الأشخاص، وعندما أراد الانتقال إلى فيلا أخرى رفع المؤجر دعوى منع سفر على الأجنبي، واضطر فيما بعد إلى دفعها. وخلص أبل إلى أن التعديل الذي ورد في المرسوم، لم يعالج جوهر المشكلة.
وفي تقريرها بشأن المرسوم، لم تتوافق لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع ما ورد فيه من الناحية القانونية، وذلك في الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (179): «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»، فقد يكون للأشخاص حقوق مالية صدرت بموجب حكم قضائي ومحكوم بها لصالح المدعي، ويترتب عليها إصدار قرار بالمنع من السفر ضد المدعى عليه، في حين أن النص المشار إليه يعطي الصلاحية سواء بموجب حكم جنائي بات أو بقرار من جهة الإدارة بالإبعاد التام للمدعى عليه رغم انشغال ذمته المالية بحقوق مالية للغير، ودون أن يـُنص على ضرورة توفير ضمانات تلزم المدعى عليه بسداد مبلغ الدين، مما يعني ضياع حقوق الغير، والذي قد يـُستغل من قبل البعض للتنصل من سداد الدين، كأن يرتكب متعمدًا فعلا جنائيـًا يستوجب إبعاده من البلد نهائيـًا، وبذلك ينتفي معه الحكم بمنعه من السفر ومطالبته بسداد الدين للمدعى عليه.
كما رأت اللجنة عدم التوافق مع المرسوم من الناحية القانونية في المادة (268) من المرسوم بقانون وذلك في موضعين، الأول هو العبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة والتي نصت على: «وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره»؛ حيث لا يوجد مبرر لانقضاء المنع من السفر طالما أن المحكوم عليه لم يسدد المبلغ المحكوم به. والثاني العبارة الوارد في نهاية المادة: «ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقـًا لأحكام القانون»؛ وذلك وفق التبرير السابق الذي أوردته اللجنة بشأن المادة (179).
وكيل العدل: رصدنا حالات تواطؤ
بين أجانب بهدف منع السفر
إلى ذلك، قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، خالد عجاج، إنهم رصدوا حالات «تواطؤ» بين أجانب بهدف تحقيق منع السفر، في الوقت الذي أكد عجاج عدم إمكانية وجود هذا الأمر بين جميع الأجانب.
وخلال مناقشة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016)، أكد عجاج أن «حرية التنقل من الحريات المضمونة في كل المواثيق والعهود، وعلى رأسها دستور البحرين، وبالتالي لابد أن يحاط هذا الحق بأكبر قدر من الضمانات».
ونبّه إلى أن طبيعة المنع من السفر أو الحجز التحفظي، عندما يصدره القاضي، فإنه يصدره بصفته قاضيا وقتيا، بمعنى أنه قاضي أمور مستعجلة.
وشدد على ضرورة التفريق بين منع من السفر التحفظي ومنع السفر التنفيذي، مشيراً إلى أن «منع السفر إجراء جبري لتنفيذ المحكوم عليه بما هو صادر ضده». وأوضح أن بعض القضايا يتفق فيها أجنبيان، ويصنعان إقراراً بمبلغ معين ويقدم للمحكمة بقصد إبقائه في البلد، وقد يكون ذلك بسبب عدم تجديد إقامة أحدهما. ولفت إلى أن التعاون مع الشخص الأجنبي يجب أن يحاك بضمانات.
العدد 4888 - الأحد 24 يناير 2016م الموافق 14 ربيع الثاني 1437هـ
لاااا
ما نرضى تمنعونا من السفر الى الاماكن المقدسة في العراق و ايران
خل الحكومة تقاطعهم
لكن احنا نبغي نسافر بناء على معتقداتنا و مذهبنا
لو قطعوا ارجلنا و اليدين ما نترك زيارة ابا عبدالله الحسين
.. ألا من موقف لهذا التبذير الذي لايرضي الله و لا رسوله و لا هذا الشعب المغلوب على أمر و الذي يضيق به العيش من أجل دفع رواتب أشخاص لا دخل له بوجودهم في هذه الأماكن؟