قطعت السعودية خطوة جديدة في الحفاظ على الآثار والتــــراث الوطنــــي والقضاء على الاتجار غير المشروع بالآثار، وذلك بإصدار لائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها، التي تحظر ممارسة نشاط الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي أو إقامة مزاد بيع الآثار لأي شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (23 يناير / كانون الثاني 2016).
وتنظم اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) ضوابط الترخيص بممارسة الاتجـــــار بالآثار، الذي يصدر عن رئيس الهيئة لمدة ثلاثة أعوام، بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، على أن يلتزم المرخص له بالتقيد في ممارسته للنشاط المرخص به بحدود الموقع محل الترخيص، وممارسة النشاط في المواعيد التي تحددها الهيئة، وعدم إجراء أي تعديل في هذا الشأن من دون الحصول على موافقة كتابية، والإبلاغ عن قطعة التراث الشعبي المصنّفة عند فقدها أو تلفها أو سرقتها خلال سبعة أيام. كما أقرت الهيئة مكافأة مالية لمن يساعدها في ضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك من خلال ضبط أثر يتم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام، أو تقديم معلومات أدت إلى اكتشاف أية مخالفة، أو اكتشاف أثر ثابت أو منقول بطريق الصدفة، أو أرشد إلى العثور على مواقع وقطع أثرية غير معروفة للهيئة، أو قام بأعمال أسهمت في المحافظة على الآثار والتراث العمراني وعدم العبث بها.
وبالنسبة لمزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، أوضحت اللائحة أن الهيئة تتولى وحدها الترخيص بتنظيم المزادات، وتحدد المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص، ويلتزم المرخص له بتنظيم المزادات بإمساك السجلات التي تقررها الهيئة لهذا الغرض، وتزويدها بصور جميع الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي التي بحوزته.