حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهم لمدة سنة، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد، وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه.
قالت المحكمة إن الأسانيد التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم الثاني الواقعة، يتبين أن دليل الاتهام اقتصر على أقوال السابق الحكم عليه، حيث تبين لها أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، وقد أحاطها الشك من كافة جوانبها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وذلك لأن أقوال متهم على آخر لا ترقى لمرتبة الشهادة؛ لأن المتهم يدلي بأقواله على غيره يسمع بغير حلف يمين، وهي شرط لسلامة اعتبار الأقوال شهادة في القانون، وبهذا فهي أضعف أنواع الاستدلالات في الدعوى، إضافة إلى أنه لم يضبط متلبساً بارتكاب الواقعة.
وحيث انه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة استعمال محرر صحيح باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على ارتكابها واتفق معه على ذلك وساعده؛ بأن أمده برخصة القيادة المذكورة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض.
العدد 4886 - الجمعة 22 يناير 2016م الموافق 12 ربيع الثاني 1437هـ