العدد 4881 - الأحد 17 يناير 2016م الموافق 07 ربيع الثاني 1437هـ

بنغالي ينجو من السجن بعد ضبط 119 غراماً من الماريجوانا

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد وأمانة سر ناجي عبدالله، ببراءة بنغالي من تهمة جلب المخدرات، رغم ضبطه في المطار حاملاً نعلاً به 119 غراماً من نبات الماريجوانا.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه في 13/ 6/ 2015 جلب بقصد الاتجار نباتاً مخدراً (الماريجوانا).

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن شهادة الضابط مجري التحريات، تعد ترديداً لواقعة الضبط، ولم تتعرف أو تتوصل إلى مدى علم المتهم بحقيقة وضع المخدر المضبوط، ومن ثم انتفى ركن العلم أو اتجاه إرادته إلى وضعه المخدر به لكونه ناقلاً إلى المرسل إليه الذي أرشد عن اسمه ومكان عمله ورقم هاتفه النقال، وأن ذلك الدفاع الذي تمسك به المتهم بالتحقيقات مازال قائماً في الدعوى، لأن الاستناد إلى مجرد ضبط المخدر بحقيبته فيه إنشاء لقرينة قانونية مؤداها افتراض العلم بالنبات المخدر من واقع حيازته، وهذا ما لايمكن إقراره قانوناً، مادام أن هذا القصد الجنائي من أركان الجرائم ويجب ثبوته فعلياً لا افتراضياً، وقد خلت الأوراق من توافره ومن ثم يكون قد تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة في انتفاء علم المتهم بحقيقة المخدر المضبوط، وبالتالي انتفاء القصد الجنائي في حقه.

و ثانياً: إنه على فرض جدلي - ومن المعروف أن الجدل خلاف الواقع - بأن المتهم يعلم بكنه المادة التي جلبها، وأنه جلبها بقصد الاتجار، فإنه لما كان من المقرر أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، هو تعدد المتهمين المؤثمين بالمواد 30 و31و 34/أ و36/أ من القانون سالف الذكر، قابلين كانوا أو شركاء، والمبادرة بالإبلاغ عن أحد المساهمين من قبل علم السلطات بالجريمة، أو بعد علمها بها بشرط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة، أو الكشف عن باقي الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة، ويكون عدم ضبطهم هذا ليس راجعاً إلى المخبر، وإنما راجع إلى تقصير الشرطة أو غيره، ومتى كان ذلك وكان المتهم أخبر بعد ضبطه على من سيتسلم منه النعل التي تحتوي على النبات المخدر، وأرشد عن هاتفه النقال بيد أن الشرطة قصرت في استعمال الواقعة وضبط ذلك الشخص والمرشد عن مقر عمله وهاتفه، ومن ثم فعدم ضبط الأخير هنا ليس راجعاً إلى المخبر إنما إلى تقصير الشرطة، الأمر الذي تخالج معه المحكمة الشكوك والريب فيما لو أنه استكملت الواقعة لكان المتهم مستحقاً للإعفاء من العقاب.

وحيث إنه لما كان المتهم قد أصر على إنكار التهمة المسندة إليه، وبات جلياً انتفاء القصد الجنائي العام في حقه، الأمر الذي يتعين معه أن تقضي المحكمة ببراءته مما أسند إليه.

العدد 4881 - الأحد 17 يناير 2016م الموافق 07 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:24 ص

      شكلة وراه ناس كبارية واله المحكمة ماتتكلم بهذا المنطق ومخدرات احس السالفة فيها انه.

اقرأ ايضاً