العدد 4879 - الجمعة 15 يناير 2016م الموافق 05 ربيع الثاني 1437هـ

إلزام مستشفى بتعويض طبيبة أمراض نساء وتوليد 7452 ديناراً

قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام مستشفى خاص بأداء مبلغ 7452 ديناراً لطبيبة أمراض نساء وتوليد أجنبية، تم إنهاء خدماتها بعد سنتين وشهر، ومنحها شهادة خدمة وتذكرة العودة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطبيبة والمستشفى بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

وكانت الطبيبة قد أقامت دعوى مطالبة بالحكم بحقوقها العمالية تمثلت في أجور مستقطعة عن شهر (سبتمبر/ أيلول 2012) بمبلغ 578 ديناراً، وشهر (مارس/ آذار 2013) حتى (سبتمبر 2013) بمبلغ 755/787 ديناراً، بدل الاجازة السنوية، مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل التعسفي، بدل الاخطار، شهادة نهاية الخدمة وتذكرة العودة.

وقالت إنها التحقت بالعمل لدى المستشفى المدعى عليه بوظيفة (استشاري أمراض نساء وولادة) بتاريخ (1 أغسطس/ آب 2011) براتب شهري قدره 4299 ديناراً، وبتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2013) قام المدعى عليه بإنهاء خدمات المدعية، مما حدا بها لتقديم دعواها.

وحيث أصدرت المحكمة حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أو نفي ما جاء به، واستمعت المحكمة لشاهد المدعية، إذ شهد أن المدعية زوجته، وأنها ليست شريكة في الشركة، ولا تمتلك حصصاً، لكن هي موظفة في المستشفى، وهي طبيبة نسائية. والمدعى عليه يوفر لها مكاناً للعمل، وأن تحديد مواعيد العمل كان يتم بالتنسيق بين الطرفين، والإيراد يدخل للمستشفى، ومن الأرباح تعطى نسبة معينة للمدعية والنسبة الأخرى للمستشفى، بحسب الاتفاق بين الطرفين، ويتغير الاجر بحسب نسبة الأرباح.

كما استمعت المحكمة الى شاهدة المستشفى، إذ شهدت انها مديرة الموارد البشرية لدى المدعى عليه، وأن المدعية كانت طبيبة بالمستشفى، وأنهم اتفقوا على اقتسام الارباح 50/50 بعد استقطاع المصروفات، وأن تحديد مواعيد العمل كان بالتنسيق مع الطبيبة وادارة المستشفى، حيث تم تحريرالعقد (10 يوليو/ تموز2011)، واول دوام كان في (1 أغسطس) واخر يوم لها (30 سبتمبر 2013)، بعد تلقي اخطار من ادارة المستشفى في (10 يوليو 2013) بأن المدعى عليه سينهي العلاقة بين الطرفين، وأن العلاقة التي بين الطرفين لم تكن علاقة عمل بل علاقة شراكة، يتقاسمون الارباح نصفاً بنصف، ولا يتعاملون معها كموظفة عادية، وأن مقدار الأجر ليس ثابتاً، لكن الاجر الاخير 5000 دينار، وأن المدعية تكون تحت متطلبات المدعى عليه، حيث يلزمها بالحضور والأرباح.

كما استمعت المحكمة الى شاهدة المستشفى الثانية، حيث شهدت انها تعمل في قسم الحسابات في المستشفى، وهي التي كانت تعد نسبة الـ 50 في المئة من الارباح، وأن المدعية وقعت على عقد شراكة مع المستشفى المدعى عليه، وكانت تقوم المدعية بالاستشارات والعمليات الجراحية، واخر الشهر تعطى نسبة 50 في المئة من الارباح بعد خصم المصروفات المتفق عليها في العقد، وأن تحديد مواعيد العمل كان بالتنسيق مع الطبيبة وادارة المستشفى؛ لأنها في بعض الاحيان تطلع اجازة وتناقش الادارة في هذا الشأن، وأن مقدار الاجر الاخير للمدعية 5833 ديناراً.

وعن كيفية انهاء العلاقة بين الطرفين، فقد وقعت على رسالة في (10 يوليو 2011) إخطاراً بأن اخر يوم دوام هو (30 سبتمبر 2013)، والعقد لم يجدد بينهما، وطلبت من الادارة إعطاءها شهرين أو ثلاثة لترتيب امورها في البحرين، والعقد لم يجدد لان الاخطار الموقع عليه يبين انهم لا يريدون التجديد، وأن المدعية شريكة لأن لها نسبة 50 في المئة، وفي العقد مكتوب شراكة وفي كل شهر اعطيها كشف حساب بنسبتها.

وقالت المحكمة، وحيث انه متى كان ما تقدم وأخذاً به، وكانت المحكمة تطمئن لما ورد في شهادة المدعى عليه (الاولى والثانية)، وأن المدعية تكون تحت متطلبات المستشفى حيث تلزمها بالحضور والارباح، وأن تحديد مواعيد العمل كان بالتنسيق مع المدعية الطبيبة وادارة المستشفى، اذ إنها في بعض الأحيان كانت تقوم بإجازة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن التبعية الذي يتميز بها عقد العمل قد توافرت في صورتها البسيطة، المتمثلة في التبعية الادارية بشأن تحديد مواعيد العمل، فضلاً عن تحقق عنصر الأجر والمتمثلة فيه نسبة الأرباح بعد خصم التكاليف، فضلا عما هو وارد في بنود العقد رقم 701 والبند 901، وكما أنه من خلال الاطلاع على الأوراق تبين أن بنود العقد تنص على أن جميع الخلافات الناشئة عن عقد العمل يطبق عليها نظام قانون العمل البحريني.

وحيث انه عن طلب بدل الاجازة السنوية، فلما كانت المدعية قد اوردت بلائحة دعواها ان متوسط الاجر بمبلغ وقدره 4299 ديناراً للثلاثة الاشهر الاخيرة، وكانت المحكمة تطمئن لما شهد به شاهدا المدعى عليه بشأن الاجر، اذ شهدت الاولى بأن الاجر الاخير 5000 دينار، بينما شهدت الثانية بأن اجر المدعية الاخير هو 5833 ديناراً، مما تستخلص منه المحكمة ان متوسط الاجر الذي يحتسب عليه حقوق المدعية يتمثل فيما اوردته في لائحة دعواها وهو مبلغ وقدره 4299 ديناراً، ولا سيما أن المدعى عليه لم يورد ثمة مانع بشأن احتسابها متوسط الاجر، ومن ثم تعتد به المحكمة كأجر لاحتساب بدل اجازة سنوية المدعية.

وأضافت المحكمة ان المدعى عليه لم يقدم ما يدل على استنفاد المدعية رصيد اجازتها السنوية او حصولها على البدل النقدي، الامر الذي تكون معه المدعية تستحق بدل الاجازة عن الفترة التي امضتها في خدمة صاحب العمل، بمبلغ وقدره 2866 ديناراً، الامر الذي تقضي به المحكمة.

وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعية عملت لدى المدعى عليه بتاريخ (1 أغسطس 2011) حتى تاريخ (30 سبتمبر 2013)، ومن ثم فإن المدعية تستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 4586 ديناراً، وهو ما تقضي به المحكمة.

وعن طلب أجور مستقطعة عن شهر (سبتمبر 2012) بمبلغ 578 ديناراً وشهر (مارس/ آذار 2013) حتى (سبتمبر 2013) بمبلغ 755/787 ديناراً، فانه من المقرر قانونا عملا بالمادة الأولى من قانون الإثبات انه على الدائن إثبات الالتـزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. ولما كان البين للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى ومستنداتها، أنها قد جاءت خالية من مستندات أو دليل يقطع تحديدا نسبة استقطاع من أجر شهر (سبتمبر 2012) بمبلغ 578 ديناراً وشهر (مارس 2013) حتى (سبتمبر 2013) بمبلغ 755/787 ديناراً من اجر المدعية، وكانت هي المكلفة بإثبات دعواها مما يضحى معه طلب المدعية قد جاء على غير ذي سند من الواقع، وتقضي معه المحكمة برفضه.

وعن طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فلما كان العقد المبرم بين الطرفين قد ورد به ان مدة العمل لمدة سنتين بموجب عقد محدد المدة بدأ من تاريخ (10 يوليو/ 2011) وانتهى بتاريخ (30 سبتمبر/ 2013)، الامر الذى تستخلص منه المحكمة ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، وأن المدعى عليه غير ملزم بالإخطار، ومن ثم لا يعد ذلك فصلا للمدعية غير مشروع، حتى يكون لها الحق فى التعويض، ومن ثم تقضي المحكمة بالرفض.

وبخصوص طلب المدعية بدل الاخطار، فقالت المحكمة إنه متى كان العقد سند الدعوى محدد المدة، ومن ثم ينتهى بانتهاء مدته دون حاجة للإخطار، ولا يجوز إنهاؤه قبل اكتمال مدته والا التزم بالتعويض، مما تقضي معه المحكمة بالرفض.

وعن طلب تذكرة العودة، وحيث إنه من المقرر قانونا التزام صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء عقد العمل، أيًّا يكن سبب انتهائه، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر طبقا لنص المادة (27) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فلما كان ما تقدم وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية عملت لدى المدعى عليه وانتهت علاقة العمل، ولم يثبت أن المدعية التحقت بخدمة صاحب عمل آخر، ومن ثم فهو ملزم بمصاريف إعادتها إلى بلدها، وعليه فان المدعية تستحق تذكرة سفر، وهو ما تقضي به المحكمة. وعن طلب شهادة الخدمة، وحيث انه من المقرر وعملاً بالمادة (13) من قانون العمل على أنه «يجب على صاحب العمل إعطاء العامل -أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ودون مقابل- شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها، وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل»، ومن ثم تقضي بها المحكمة.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 7452 ديناراً، وشهادة خدمة وتذكرة العودة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

العدد 4879 - الجمعة 15 يناير 2016م الموافق 05 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً