العدد 4878 - الخميس 14 يناير 2016م الموافق 04 ربيع الثاني 1437هـ

الكبيسي لـ «الوسط»: دعوة أصحاب مخالفات «إشغالات الطرق» لتصحيح الأوضاع أو تحمل كلفة إزالتها

خطة متكاملة للتعامل مع المخالفات

انتصار الكبيسي
انتصار الكبيسي

صرحت بلدية المحرق، إن «قسم الرقابة والتفتيش يدعو أصحاب مخالفات إشغالات الطرق بمختلف مناطق المحرق إلى تصحيح أوضاعهم سواء بالإزالة أو استصدار التراخيص إن سمحت الأنظمة والقوانين بذلك، وإلا ستقوم البلدية بالتعامل مع المخالفات عبر إزالتها وتحمل صاحب المخالفة كلفة الإزالة».

وقالت مديرة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي لـ «الوسط»، إن «البلدية ستضع خطة متكاملة للتعامل مع مخالفات إشغالات الطرق، وذلك بموجب قانون رقم 2 لسنة 1996 لإشغالات الطرق، قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير بالمنطقة، قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975 والقرار المنفذ له، قانون الإعلانات رقم 14 لسنة 1973 والقرارات المنفذ. وهي تشمل مخالفات اشتراطات السلامة ومظلات السيارات وبعض الكبائن المقامة على الأرصفة وعلى جوانب الطرقات العامة، وكذلك بعض «الفرشات» الموضوعة على الأرصفة بصورة مخالفة بقصد البيع والشراء وغيرها».

وبينت مديرة إدارة الخدمات الفنية أنه «سيتم وضع إعلانات في الشوارع العامة وملصقات تتضمن الإرشادات المتبعة لإزالة المخالفات المشار إليها آنفاً من أجل تصحيح الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة ستقوم البلدية بعد المهلة المحدد بموجب الأنظمة المعمول بها بإزالة المخالفة على أن يتحمل المخالف تكاليف ذلك، علماً أن القيمة غير ثابتة نظراً لتفاوت المخالفات واختلافها».

وأهابت بلدية المحرق بالمواطنين والمقيمين «بسرعة تصحيح أوضاعهم لما في ذلك من مصلحة وتوفير لهم من أن تباشر البلدية في التعامل مع المخالفة، حيث ستكون الكلفة أكبر فضلاً عن تعرض ممتلكاتهم إلى الضرر في حال نقلها إلى المخازن المركزية التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وختمت مديرة إدارة الخدمات الفنية: «نستند في أعمالنا على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة بالدرجة الأولى، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العام على اختلاق أنواعها الداخلية في حدود البلاد. حيث تضمنت المادة الثانية من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة (وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حالياً)، إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك، وترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، ووضع البضائع».

العدد 4878 - الخميس 14 يناير 2016م الموافق 04 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:37 ص

      مجرد كلام

      هناك بلديات حاولت ازالة المظلات ولم تستطيع وذلك لإصطدامها ببعض المتنفذين فهل تستكيع بلدية المحرق ازالة المظلات للسيارات وتنفيذ القانون على الجميع اراهن على انها لاتستطيع والأيام ستثبت ما أقوله

    • زائر 1 | 12:56 ص

      المخازن غير المرخصة

      نذكركم بالمخازن غير المرخصة والمبنية في املاك خاصة وعامة وسط الاحياء السكنة! لماذا السكون عنها؟

اقرأ ايضاً