قضت المحكمة الشرعية السنية الأولى (المستعجلة)، بعدم جواز نظر دعوى أقامتها سيدة (25 سنة) ضد طليقها، تطالب فيها بضم حضانة ابنتها البالغة سنة و3 أشهر، لعدم اختصاص المحكمة، وألزمت المدعية بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل الأب (المدعى عليه)، إن المدعية أقامت الدعوى الماثلة طالبة في ختامها ضم حضانة الطفلة إليها، مستندة في ذلك إلى نص المادتين (128) و(132) من قانون أحكام الأسرة، على زعم أن المدعى عليه قام بتوقيع الإكراه المادي والمعنوي عليها، وانتزع منها جبرا ودون رضاها حضانة الطفلة قبل 7 أيام من تاريخ إيقاع الطلاق.
ودفع بأن جميع ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى الماثلة غير صحيح ومردود عليه، ولا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل يفتقر إلى الدليل المادي الذي يسانده ويقويه.
وذكر ان حقيقة الأمر تكمن في أن المدعى عليه تزوج من المدعية في سبتمبر2013م، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزق منها بالبنت في أكتوبر 2014م، إلا أن المدعى عليه اكتشف بعد ذلك سوء خلق المدعية وانحراف سلوكها، حيث انها اعتادت على الخروج المتكرر وفي أوقات متأخرة دون علم المدعى عليه أو أخذ أذنه، وكانت تترك الطفلة الرضيعة بلا رعاية أو اهتمام، إلى أن انصدم المدعى عليه بأن الزوجة، التي اختارها لتعيش معه في عش الزوجية، من أصحاب السوابق في قضايا جنائية عدة تمس الشرف والأمانة.
العدد 4877 - الأربعاء 13 يناير 2016م الموافق 03 ربيع الثاني 1437هـ
بوعلي
يوم تزوجها وجاب منها بنت بعدين اكتشف انها كذا وكذا وين السؤال قبل الزواج حرام عليك ضيعت البنت الي مالها ذنب الواحد قبل الزواج يختار ام صالحة لاطفالة مو يختار امور لمصلحتة فقط كالجمال ورشاقة صح النوم اقول
انت على كيفك حكمت
اشدراك أن إلا يقوله الزوج صحيح
لا تستعجل في الحكم
وثاني شي الواحديسأل ويسمه كل خير عن البنت بس للاسف عقب تطلع مو زينة وكان الله ساتر عليها