أجلت المحكمة اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016) قضية الأمين العام (السابق) لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس إلى 3 مارس/ آذار المقبل لإعلان شاهد الإثبات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حكمت، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لفاضل عباس أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي (سابقاً)، ومصادرة المضبوطات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.
وكان وائل بوعلاي المحامي العام بالنيابة الكلية، قد صرح بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي. كما تضمن البيان المنشور إهانة للدول المشاركة، وقد بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، واطلعت على البيان، وتم القبض على المتهم بناء على أمر النيابة التي قامت باستجوابه، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في ليلة 26/3/2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة:أهان علنا الدول الحليفة ورؤسائها بأن وصفها بالأوصاف المبينة بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة كما استقرت في وجدانها، تشير إلى أن المتهم قام بإصدار بيان نسبه إلى الجمعية، دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، وبدون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ودون موافقة نائبه ولا مساعده، وقام بنشر البيان والعديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة دون تمييز.
وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى الألفاظ والعبارات التي استخدمها المتهم ، مثل وصفه الحكام العرب المشاركون بالتحالف بألفاظ غير لائقة بصورة واضحة، والحديث عن أن " أنصار الله الحوثيون سينتصرون على الأعداء من البحرين والسعودية، والحديث عن العدوان، والمذابح التي زعم أن قوات التحالف تشنها على الأطفال والعجائز، وزعمه أن الولايات المتحدة تقف وراء " عودان أنظمة الخليج".
وقالت إن المتهم اعترف أمام النيابة العامة أنه من صاغ عبارات وألفاظ البيان المنسوب للجمعية، وقام بنشره على مواقع التواصل، وأقر أن النظام الأساسي للجمعية يقتضي أن يتم نشر البيانات بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، أو اجتماع تشاوري بين الأمين العام ونائبه ومساعده، وأعترف بنشر التغرييدات المنسوبة إليه.
وقالت المحكمة إن المادة 133 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .
وقالت المحكمة : وحيث عما دفع به دفاع المتهم من أن ما صرح به ، يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في الشئون العامة وحق نقد السلطات، وأن المعاهدات والمواثيق الدولية تسمو على القانون البحريني بمجرد التصديق عليها، فمردود عليه بأن المادة 69 مكرر من قانون العقوبات، تعتبر ممارسة الحق في حرية التعبير عذرا معفيا من العقاب ، إذا تم ممارسته في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي، وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، وحرية التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة، أو عمل فني بدون أو قيود حكومية، بشرط ألا يمثل طريقة أو مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، وهذه الحرية تقبل التنظيم والتقييد حتى لا تبغي على حقوق وحريات الآخرين، والمستقر عليه في المواثيق الحقوقية الدولية ، هو الإقرار بجواز تقييد حرية الرأي والتعبير، كما أن بعض المواثيق أوردت أمثلة لبعض القيود التي ترد على هذه الحرية، وأحالت البعض الآخر إلى التشريعات الداخلية لبيان القيود والضوابط، اللازمة لممارسة حرية الرأي والتعبير.
فالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بينت حدود حرية الرأي والتعبير، وأجازت إخضاع هذه الحرية لقيود وضوابط معينة، يبينها القانون والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو من حماية أمن الوطن أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الأخلاق ، وكذلك المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بعدما بينت حق الأشخاص في حرية الرأي والتعبير في الفقرة الأولى أجازت في الفقرة الثانية منها، إخضاع هذه الحرية لشروط وقيود أو جزاءات يقررها القانون.
وتكون مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة، أو أراضيها أو الأمن العام أو المحافظة على النظام، أو منع الجرائم أو حماية الصحة أو الأخلاق أو حماية سمعة الآخرين، فبدون ذلك التنظيم تضحى حرية التعبير وما يقترن بها فوضى، لا عاصم من جموحها، وكان من دعائم الحكم لميثاق العمل الوطني والدستور هو مبدأ سيادة القانون، وقد قرر الدستور كذلك في المادة 23 منه على حرية الرأي والتعبير، وأنها مكفولة شريطة ممارستها وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
ولما كان مبدأ سيادة القانون يحتم تطبيق القانون على مرتكب الجرائم وعدم إفلات مرتكبها من العقاب بغير حق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبدأ حرية الرأي والتعبير غطاء لتبرير الجرائم ، إذ أن النسبية من طبيعة الحقوق فالقانون لايعرف حقوقا مطلقة، فلكل حق حدود يجب الالتزام بها، وعلى ذلك لا يكفي لاعتبار استعمال الحق في التعبير، عذرا معفيا أن يكون من استعمله هو صاحبه ، بل يجب أن يكون استعماله للحق في الحدود المقرر لهذا الحق، فإذا تجاوزها خرج الفعل من نطاق المشروعية، وهي ما حددتها المادة 23 من الدستور، شريطة ممارستها وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
وكان من المقرر أن الحق في التعبير هو إبداء الرأي في عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز الرأي والتعبير عنه هذا الحد وجب العقاب عليه.
الله يفرج عنك وعن كل السجناء
مسكين >>> أستاذ فاضل ،، ناس تتكلم الآن أكثر من الذي قاله فاضل عباس.
السلام
الله يفرج عنه و عن المؤمنين و المؤمنات .