العدد 4872 - الجمعة 08 يناير 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1437هـ

«دول الخليج» تغرم مخالفي نظام «الآفات الزراعية» 50 ألف ريال

الوسط - المحرر السياسي 

تحديث: 12 مايو 2017

حذرت دول مجلس التعاون الخليجي، مخالفي أحكام نظام قانون الحجر الزراعي من دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، لكل من يخالف المادة التي تهدف إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وحماية البيئة والمواد النباتية وتسهيل التجارة، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وبحسب لائحة نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن لأي مفتش يشتبه في أن أية حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحوي آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل من دون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصاباً أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.

إضافة إلى تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المتخصصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية، ويحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المتخصصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه إذا دعت الحاجة، وفي حال عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة يحق للسلطة المتخصصة إعدام الشحنة أو التخلص منها، ويتحمل المالك التكاليف والمسؤوليات كافة عن أي إجراء يتم اتخاذه، ولا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسؤولية في مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام)، ويجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكان دخولها وانتشار آفة حجرية.

واعتبر «النظام» كل من قام بمجموعة من الأعمال مخالفاً، سواءً قام بها بنفسه أم بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل، منها: زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو النقل أو التوزيع بأي شكل من أشكال النباتات أو المنتجات الزراعية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع القانون، والتعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهمة قانونية، عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة، وعدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون، وعدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب الأحكام، إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات، تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً