أفاد المحامي إسلام عبدالرحمن غنيم أنه تقدم بدعوى مستعجلة اختصم فيها وزارة العدل؛ نظراً إلى عدم إيداع إحدى المحاكم الصغرى الجنائية حكماً كانت أصدرته، يقضي بحبس موكله لمدة سنة مع النفاذ، لدى قلم كتَّاب المحكمة حتى تاريخ النظر بالقضية المستعجلة يوم أمس الأول، بالمخالفة للمادة (263) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يكون معه حكم المحكمة باطلاً، ويستوجب إعادة المحاكمة من جديد، مشيراً إلى أن الهدف من الدعوى هو تفعيل مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في الدستور.
وذكر غنيم أن الغاية من هذه الدعوى هي إرساء مبدأ قانوني مهم لزملائه المحامين في إطار الدفاع عن سلامة تطبيق القانون وعدم التفريط في حقوق ومصلحة صاحب الشأن، والذي أعطاه القانون هذه الميزة، وهذا الحق ببطلان الحكم الصادر بالإدانة حال عدم إيداع أسبابه موقعاً عليها لدى قسم كتاب المحاكم خلال 30 يوماً من صدوره.
وأشار غنيم إلى أن وقائع الدعوى تتحصل بأنه وبتاريخ (2 ديسمبر/كانون الأول 2015) أصدرت محكمة صغرى جنائية حكماً بإدانة المدعي بحبسه سنة مع النفاذ عن التهم التي نسبتها النيابة العامة إليه، مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره 1000 دينار كتعويض مدني مؤقت. فلم يرتض المدعي الحكم الصادر ما حدا به الطعن عليه بالاستئناف، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف في الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه بتاريخ (8 ديسمبر 2015) تقدم بخطاب إلى قلم كتاب المحكمة؛ للحصول على نسخة من الحكم محل الطعن بالاستئناف، وبعد مراجعات عديدة ومديدة على مدار شهر من صدور الحكم في سبيل الحصول على حيثيات الحكم الطعين، كانت الإجابة المعتادة من موظفي قسم كتاب المحكمة بأن ملف الدعوى لم يرد، وأنه مازال في حوزة القاضي الذي أصدر الحكم.
وأضاف أنه بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2016) وبعد فوات 32 يوماً على صدور الحكم، ومع قرب موعد أول جلسة استئناف، قام بمراجعة قلم كتاب المحكمة على أمل الحصول على أسباب الحكم، إلا أن الرد كان كسابقه متمثلاً في أن الملف مازال بحوزة القاضي مُصدِر الحكم.
وقال المحامي إنه طلب من مشرف قسم كتاب المحكمة والمسئولين في المحاكم شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه خلال 30 يوماً استناداً إلى الحق الممنوح له بموجب الفقرة الأخيرة من المادة (263) من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنهم اعتصموا بالرفض لمنحه تلك الشهادة.
وطالب غنيم في لائحة الدعوى المستعجلة بالآتي: أولاً - انتقال المحكمة أو من تندبه لإثبات الحالة بعدم إيداع الحكم الصادر في الدعوى الجنائية موقعاً عليه لدى قسم كتاب المحكمة الصغرى الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً، وذلك بفوات أكثر من 30 يوماً على صدوره، ثانياً - الزام المدعى عليها -الوزارة- بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
العدد 4872 - الجمعة 08 يناير 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1437هـ