حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، 18 فبراير/ شباط 2016 للحكم بقضية متهمين ببيع مواد مخدرة مع السماح لوكيلة المتهم الثاني بتقديم مرافعتها الكتابية خلال 10 أيام.
وخلال جلسة يوم امس حضرت المحامية فاطمة الحواج عن المتهم الثاني وحضر مع المتهم الأول المحامي إسلام غنيم، اذ استجوب الحاضرون شاهدي الإثبات.
وقدم غنيم بعدها مرافعة قال فيها إن المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نصت على أنه «يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30، 31، 33، 34فقرة أولى و36 فقرة أولى) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة.
وأوضح غنيم أن الثابت من التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة ومن بعد سؤال شاهدي الإثبات أمام المحكمة يؤكد أن المتهم الأول وبعد القبض عليه مباشرة قام بالإبلاغ عن المتهم، وأبدى التعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وأمدهم بالمعلومات التى أدت للقبض على المتهم المذكور بل وساعدهم فى ذلك، وبالفعل تم القبض على المتهم الثانى وضُبط متلبسا وهو يتسلم المبالغ المالية حصيلة بيع المواد المخدرة ومن ثم يستحق المكأقاة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون المخدرات ويتعين على المحكمة الحكم بإعفائه من التهمة المسندة إليه بأمر الإحالة.
العدد 4871 - الخميس 07 يناير 2016م الموافق 27 ربيع الاول 1437هـ