العدد 4870 - الأربعاء 06 يناير 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1437هـ

"مركز قطر للمال" تصدر القواعد الاحترازية الجديدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

الدوحة – المحرر الاقتصادي 

تحديث: 12 مايو 2017

 أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية للعام 2015، ونسخة مراجعة من قواعد مزاولة الأعمال للعام 2007، وذلك بعد طرحها للتشاور العام ومناقشتها مع الشركات العاملة في مركز قطر للمال، وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2016.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، مايكل راين، في تعليق له على هذا الموضوع، "إن التعديلات على قواعد الأعمال المالية والمصرفية الإسلامية وقواعد مزاولة الأعمال، تشكل منصة صلبة لنمو الخدمات المالية في مركز قطر للمال في المستقبل. وقد سبقت هذه التعديلات جلسات تشاورية مكثفة مع القطاع المالي والجهات المعنية، وهي تعكس أهم التغييرات التي طرأت على أفضل الممارسات العالمية على مر السنوات الماضية."

وتنطبق القواعد الاحترازية الجديدة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 على المصارف أو شركات الاستثمار الاسلامي المصرح لها، وتحل محل القواعد المطبقة حالياً على الأنشطة المصرفية الإسلامية المتضمنة في القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014.

أما قواعد مزاولة الأعمال المراجعة لعام 2007 فمن شأنها تعديل ثلاث نواح من قواعد مزاولة الأعمال وهي: تعريف العميل التجاري، وإعادة تصنيف العملاء، وبرنامج تسوية منازعات العملاء.

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه.  وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً