قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مؤسسة بحرينية بدفع 680/ 34064 ديناراً للهيئة العامة للتأمينات، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها، والتي تخلفت عن سدادها لمدة سنتين وسبعة أشهر وألزمتها بالمصروفات. كانت الهيئة العامة للتأمينات قد أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بإلزام المؤسسة المدعى عليها بأن تؤدى إليها مبلغ 680/ 34064 ديناراً وإلزامها المصروفات، وقالت إنها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي اعتباراً من 21/1/1998 وقد تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من سبتمبر/ أيلول 2012 حتي مارس/ آذار 2015 وقد بلغت جملة الاشتراكات المبلغ المطالب به، وامتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إشعارها مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها.
وقالت المحكمة إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي بأنه يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه. كما تقضي المادة 29 من ذات القانون بأنه يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20 في المئة) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة . كما تقضي المادة 31 من ذات القانون بأنه يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين للهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر من وزير العمل والشئون الاجتماعية - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة. وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها خمسة في المئة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول. وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من خلال استمارة الاشتراك والخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول وأصل إشعار الاستلام المقدمين من المدعية بأن المدعى عليها من بين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
العدد 4869 - الثلثاء 05 يناير 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1437هـ