صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015) على خمسة متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، و حيازة وإحراز واستعمال المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، ووضع جسم محاكي لأشكال المتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي، بالسجن المؤبد لجميع المتهمين، بالإضافة إلى معاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة شهر والغرامة مائة دينار عما اسند إليه عن تهمة حيازة سلاح من دون ترخيص، وبمصادرة المضبوطات .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ (27 أبريل/ نيسان 2015) بوضع مجسم يحمل على الاعتقاد بأنه مواد متفجرة ووضعوا بالقرب منه عبوة متفجرة بمحافظة المحرق، وحال وصول رجال الشرطة إلى مكان الواقعة قام المتهمون بتفجير العبوة المتفجرة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم .
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات المتهمين وشهود الإثبات والتقارير الفنية .